responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 127
وعلى أيّ حال، لو كنّا لا نحتمل غفلة المتقدّمين عن صحّة الجمع العرفي بالحمل على التنزّه، فيمكن أن نفسّر إعراضهم عنه في المقام بأحد الأمرين: إمّا الارتكاز ولكن بمرتبة لا تتنافى مع القرائن على عدم وجود ارتكاز حاسم على النجاسة في أذهان فقهاء الرواة، وإمّا الاطمئنان الشخصي الناشئ من مجموعة امور لا نسلّمها، ولكنّنا لا نستبعد افتراض تسليمها عند جملة منهم.
وإذا كنّا نحتمل الغفلة في شأن بعضهم عن ضرورة تقديم الجمع العرفي- كما تبرّره بعض القرائن كتصريح الشيخ الطوسي بتقديم الجمع بالحمل على التقيّة على الجمع العرفي- في نصّ أشرنا إليه سابقاً عند مناقشة الإجماع- فيمكن أن نفسّر عملهم بأخبار النجاسة على أساس اجتهادي يلائم مع الاعتراف بحجّية أخبار الطهارة في نفسها، وذلك من قبيل ترجيح أخبار النجاسة بالأكثرية، أو بمخالفة العامة، أو بموافقة الكتاب، أو جعل العام الكتابي مرجعاً بعد التساقط، إلى غير ذلك من الوجوه الاجتهادية. وعليه فلا موجب لسقوط أخبار الطهارة عن الحجّية في نفسها [1].
هذا كلّه إذا لم تجعل النصوص الكاشفة عن وجود ارتكاز متشرّعي على الطهارة ممّا أسلفنا بيان بعضه سابقاً دليلًا مورثاً للاطمئنان؛ لعدم وجود مبرّر التقية فيها، بل أنّ بعض الوجوه قد تفيد تحصيل الوثوق بالطهارة ممّا يسقط أخبار النجاسة عن الحجّية، كالذي ذكرناه سابقاً من أنّه لو حكم بالنجاسة لانتشر هذا الأمر في مجتمع المدينة والحجاز عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثر السؤال عنه، بل على القول بجواز نكاح نساء أهل الكتاب وكذلك الإماء من اليهوديات والنصرانيات سوف تكون هذه القضية عامة البلوى جدّاً في البيوت والاسر وفي حياة المتشرّعة، بحيث لو كان الحكم هو النجاسة لكان واضحاً جدّاً ولما تضاربت فيه الروايات، وصحّ فيه عدد قليل منها سنداً ودلالةً.
وتفاصيل أحكام طهارتهم ونجاستهم تراجع في محلّها.
(انظر: نجاسة)
2- أوانيهم:
المعروف [2] أنّ أواني أهل الكتاب غير المصنوعة من الجلود محكومة بالطهارة كأواني سائر الكفّار، ما لم يعلم طروّ النجاسة عليها [3]، حتى بناءً على نجاستهم الذاتيّة، واستدلّ لذلك:
أوّلًا: باستصحاب الطهارة عند الشكّ في نجاستها مع العلم بطهارتها السابقة؛ لعموم التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المتقدّمة: «... فإنّك أعرته إيّاه، وهو طاهر، ولم تستيقن أنّه نجّسه...» [4].
وفيه دلالة على جريان الاستصحاب في أواني الكفّار وغيرها؛ إذ لا خصوصيّة عرفاً للثوب في جريان الاستصحاب.
وثانياً: بقاعدة الطهارة [5] فيما لو علمنا بطروّ النجاسة على الأواني في زمان وطروّ الطهارة عليها في زمان آخر،
[1] بحوث في شرح العروة 3: 279- 283
[2] مستمسك العروة 2: 160
[3] العروة الوثقى 1: 290، م 2
[4] الوسائل 3: 521، ب 74 من النجاسات، ح 1
[5] مستمسك العروة 2: 160
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست