responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 114
وجود شي‌ء من التذبذب والتزلزل في البيان في أكثرها [1].
وبهذه النقاط الخمس يتّضح سقوط دعوى الإجماع على نجاسة الكتابي عن الحجّية.
ومهما يكن من أمر، فقد استدلّ المشهور على نجاسة أهل الكتاب بالكتاب والسنّة:
أمّا الكتاب فبقوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا» [2].
والنجس باصطلاح المتشرّعة: هو النجاسة، فلابدّ أن يكون المقصود منه ذلك عند نزول الآية؛ لوصوله إلينا يداً بيد، وبما أنّ أهل الكتاب قسم من المشركين؛ لقوله تعالى: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ... سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» [3]، فلابدّ أن يكونوا نجسين بمقتضى هاتين الآيتين [4].
ونوقش فيه: أوّلًا: بأنّ النجس وإن كان عند المتشرّعة بمعنى النجاسة، إلّاأنّه لم يثبت كونه مراداً في الآية؛ لجواز أن لا تثبت النجاسة بمعناها الاصطلاحي في ذلك الزمان للتدرّج في بيان الأحكام [5].
ولو كانت ثابتة فلم تكن معروفة بلفظ النجاسة، وإنّما كان يعبّر عنها بتعابير اخرى في مناسبات مختلفة؛ ولذا قلّما نجد التعبير بها في رواياتنا عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، بل في روايات الجمهور المشتملة على ستّمئة حديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام النجاسة، حيث لم يعبّر فيها بهذا التعبير إلّافي روايتين، ورد في إحداهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ «الهرّ ليس بنجس» [6]، وفي الاخرى في صحابي واجه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو جنب، فكره أن يجلس إلى النبيّ على هذه الحال فانطلق واغتسل واعتذر منه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
«سبحان اللَّه، إنّ المؤمن لا ينجس» [7].

[1] بحوث في شرح العروة 3: 239- 244، 254
[2] التوبة: 28. وانظر: الانتصار: 89. الخلاف 1: 70، م 16. المنتهى 3: 222. الروض 1: 437
[3] التوبة: 30، 31
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 43. وانظر: جواهر الكلام 6: 42. مستمسك العروة 1: 369
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 43
[6] كنز العمال 9: 400، ح 26683
[7] انظر: السنن الكبرى (البيهقي) 1: 189
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست