الجزء التاسع عشر
إهاب
أوّلًا- التعريف
لغةً:
الإهاب: هو الجلد، سواء دبغ أم لا [1]، وقال بعضهم: هو الجلد ما لم يدبغ [2].
وربّما استعير لجلد الإنسان [3].
وبهذا يكون الجلد أعم من الإهاب؛ لشموله لجلد الإنسان ولكلّ جلد مدبوغ، أمّا الإهاب فلا يشمل جلد الإنسان إلّا مجازاً، كما يختصّ عند بعضهم بما لم يدبغ من الجلود.
ض
اصطلاحاً:
أمّا في الاصطلاح فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه مطلق الجلد، سواء دبغ أم لم يدبغ [4].
واستعمل أكثر الفقهاء كلمة الجلد مكانه، وهو يشمل المدبوغ وغيره.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تترتّب على الإهاب أحكام تختلف باختلاف مواردها، يأتي البحث فيها في مصطلح (جلد).
ولكن نتطرّق هنا إلى الاختلاف الواقع بين فقهاء الإمامية والجمهور في طهارة الجلد بعد الدباغة وعدمه، فالمشهور بين فقهاء الإمامية شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً [5]- بل قيل: تواتر نقل الإجماع عليه [6]، بل عدّ من ضروريات المذهب [7]- عدم طهارة الجلد غير الطاهر بالدبغ، وعدم جواز الانتفاع به فيما تشترط فيه الطهارة [8]؛ لأنّ الدباغة لا تطهّره. [1]
العين 4: 99. النهاية (ابن الأثير) 1: 83. مجمعالبحرين 1: 93
[2] الصحاح 1: 89. النهاية (ابن الأثير) 1: 83. لسانالعرب 1: 252. وانظر: المصباح المنير: 28
[3] المصباح المنير: 28. مجمع البحرين 1: 93
[4] الانتصار: 432
[5] مستمسك العروة 1: 332. وانظر: التنقيح في شرحالعروة (الطهارة) 1: 540
[6] مستمسك العروة 1: 332. وانظر: الانتصار: 431. الخلاف 1: 62، م 9
(