responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 108
أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد الإسلام ويعملون بشرائط الذمّة [1]، فهم أخصّ من أهل الكتاب الذين يشكّل كثير منهم أهل الحرب، ولا يربطهم بالمسلمين عهد ولا ذمّة.
أمّا الكفّار فهو عنوان أعم يشمل أهل الذمّة وأهل الكتاب وغيرهم من المشركين وعبدة الأوثان.
وأمّا عنوان (أهل الحرب) فهو مباين لعنوان أهل الذمّة، وأعم من أهل الكتاب من وجه.
(انظر: أهل الذمّة)
ثالثاً- الأحكام:
هناك أحكام متعدّدة لأهل الكتاب ذكرت في أبواب متفرّقة من الفقه، بعضها خاصّ بأهل الكتاب أو يترقّب اختصاصه، وبعضها مشترك بينهم وبين سائر الكفّار، فهي على قسمين هنا، وهي كما يلي:
الأوّل- الأحكام الخاصّة بأهل الكتاب:
تتعدّد الأحكام الخاصّة بأهل الكتاب أو التي يوجد قول باختصاصها بهم أو يترقب ذلك فيها، وهي كما يلي:
1- حكم طهارة أهل الكتاب:
لا خلاف في نجاسة ثلاث طوائف من الكفّار، وهم المشركون والملحدون والنواصب [2]، وإنّما الخلاف في نجاسة أهل الكتاب، حيث ذهب المشهور [3]) إلى نجاستهم، بل ادّعي عليها الإجماع [4]، بل ألحق بعضهم المسألة بالبديهيات التي يكون التكلّم فيها تضييعاً للعمر [5].
وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء فاختاروا طهارتهم [6]، ومال إليه جمع من الفقهاء وإن لم يفتوا به [7]، وهو المنسوب إلى جملة من المتقدّمين كابن أبي عقيل وابن الجنيد [8] والشيخين المفيد في أحد قوليه [9] والطوسي في النهاية [10]، وإن كان في النسبة إلى بعضهم كلام؛ لأنّ تصريح ابن أبي عقيل بعدم نجاسة سؤر أهل الكتاب إنّما هو لاعتقاده بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، لا لطهارة أهل الكتاب [11].
وأمّا ما قاله ابن الجنيد: «لو تجنّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم، وكذلك ما صنع في أواني مستحلّ الميتة ومآكيلهم ما لم يتيقّن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط» [12]، فهو- مع عدم صراحته في طهارتهم ولا ظهوره‌
[1] انظر: الشرائع 1: 310
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 42
[3] مصباح الفقيه 7: 259. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 45. المنهاج (السيستاني) 1: 140
[4] الانتصار: 88، م 3. التهذيب 1: 223، ذيل الحديث 637. الغنية: 44. السرائر 3: 124. المنتهى 3: 222
[5] نقله عنه في مصباح الفقيه 7: 259
[6] المنهاج (الحكيم) 1: 150، وتعليقة الشهيد الصدر، الرقم 321. المنهاج (التبريزي) 1: 114
[7] المسالك 12: 89. المدارك 2: 298. المعالم (قسم‌الفقه) 2: 538. الذخيرة: 152. مصباح الفقيه 7: 259- 260. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 55. المنهاج (السيستاني) 1: 140
[8] نقله عنهما في المختلف 8: 316. المسالك 12: 66. المفاتيح 1: 71
[9] نقل الكراهة عنه في المعتبر 1: 96
[10] النهاية: 589- 590
[11] الرياض 2: 358. مستند الشيعة 1: 198- 199. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 106
[12] نقله عنه في المختلف 8: 316
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست