responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 75
الجنس، وكذلك بحسب القيمة بنسبة كمّيتهما، كما لو اشترى طنّاً من حنطة بمبلغ كذا من الدنانير، فأبعاض المبيع من سنخ الكلّ، وهي الحنطة، وقيمة كلّ بعض بالنسبة إلى قيمة الكلّ كنسبة كمّية ذلك البعض إلى كمّية ذلك الكلّ.
وأمّا لو لم تكن نسبة المجموع مع أبعاضه من هذا القبيل، بل ربما لا يكون للجزء الخارجي- لا الجزء بعنوان أحد الكسور كالنصف والثلث- قيمة أصلًا، مثلًا: الفرس العربية التي ربما تكون قيمتها مئات الدنانير لا يكون لرجلها أو رأسها قيمة أصلًا، فلا معنى للانحلال بالنسبة إليه؛ لأنّ المراد من الانحلال في المقام هو انحلال العقد الواحد- بالنسبة إلى أبعاض العوضين- إلى عقود متعدّدة.
وربما ينحلّ العقد إن لم يكن للجزء الخارجي قيمة إلى عقود متعدّدة بحسب الكسور المشاعة في العوضين، فإذا باع نصفه المشاع من الفرس- مثلًا- لغيره فهذا العقد ينحلّ إلى عقدين: أحدهما متعلّق بالنصف الذي يملكه العاقد، وهو عقد صدر من مالكه، ويجب عليه الوفاء به، والثاني عقد متعلّق بمال الغير، وهو عقد صادر عن غير المالك، فيكون فضولياً يحتاج نفوذه إلى إجازة المالك [1].
2- ثمرة القول بالانحلال والضابط الكلّي لصحّته:
معنى الانحلال هنا هو: أنّ العقد وإن كان بحسب الصورة واحداً إلّاأنّه في حكم العقود المتعدّدة بالنظر إلى الأحكام اللاحقة، فالعقد بحسب الصورة واحد، ولكن عند الدقّة يعتبر عقوداً متعدّدة.
وتظهر الثمرة فيما إذا كان بعض المبيع ممّا لا يملكه العاقد، أو كان بعضه ليس بمال شرعاً كالخمر والخنزير، فلو باع مجموع ما يملكه وما لا يملكه، أو باع مجموع ما يكون مالًا شرعاً وما لا يكون كذلك في صفقة واحدة، فعلى القول بعدم الانحلال لابدّ من الالتزام ببطلان المعاملة؛ لأنّه يشترط في صحّتها أن يكون المبيع مالًا شرعاً، وألّا يكون الأكل بإزائه أكلًا لمال الغير بالباطل.

[1] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 3: 159- 161.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست