responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 69
انحلال‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الانحلال: مصدر انحلّ من الحلّ بمعنى الفتح والنقض، يقال: حلّ العقدة يَحُلّها حلّاً، إذا فتحها ونقضها فانحلّت» .
ويأتي أيضاً بمعنى الذوبان كما في كلّ جامد إذا اذيب (2).
اصطلاحاً:
استعمل لفظ الانحلال في كلمات الفقهاء في عدّة معان، وهي:
1- الانحلال بمعنى الانفساخ والبطلان:
وهذا المعنى يستعمله الفقهاء في موارد الخيار وفسخ صاحب الخيار للعقد أو الإقالة، فينحلّ العقد من حين الفسخ أو الإقالة لا من أصله، وقد يستعمل أيضاً في موارد بطلان العقد بقاءً لا حدوثاً (3).
2- الانحلال بمعنى التجزئة والتكثّر:
وهذا يمكن تصوّره في موارد عديدة:
منها: تفكيك الأمر بالمركّب إلى أوامر بأجزائه، كما هو الحال في الأمر بالصلاة حيث ينحلّ هذا الأمر إلى أوامر متعدّدة بعدد الأجزاء المكوّنة للصلاة.
وكذلك الأمر بالحجّ ينحل إلى أوامر بالإحرام والوقوف والطواف والسعي وبقية الأعمال التي يتركّب منها الحجّ، على ما حقّق في محلّه من أنّ جميع الواجبات المركّبة المندرجة في الوجود- كالصلاة- في كلّ جزء منها حيثيّتان:
حيثية الأمر النفسي الضمني المنبسط عليه من ناحية الأمر بالمركّب، وحيثية كونه قيداً في صحّة الجزء الآخر على ما هو مقتضى فرض الارتباط الملحوظ بين الأجزاء (4).
ومنها: الانحلال في متعلّقات النواهي‌ (1) لسان العرب 3: 300.
(2) انظر: القاموس المحيط 3: 528.
(3) انظر: الحجّ (الداماد) 1: 77.
(4) مستند العروة (الصوم) 2: 399- 400.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست