responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 60
الخامس- الانتهاب من الكافر الحربي وبلاده:
مقتضى القاعدة عدم حرمة مال الكافر الحربي، إلّاأنّ الكلام في حكم نهب ماله وسرقة بلادهم وأموالهم الموجودة في مدنهم وقراهم، وقد ذهب بعض الفقهاء المتأخّرين إلى حرمة ذلك بالعنوان الثانوي؛ نظراً لما يتركه من تأثير في تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
كما قد يقال بالحرمة بناءً على أنّ تأشيرات الدخول إلى بلدانهم تتضمّن استئماناً وتعاقداً بعدم مخالفة القوانين وعدم الاعتداء والتعدّي، فيكون التصرّف في أموالهم بغير إذنهم على خلاف هذا العقد.
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: أمان، كفر)
عقوبة الانتهاب المحرّم:
لا شكّ في أنّ كلّ مورد من موارد الانتهاب المتقدّمة إذا حكمنا بجوازه وعدم حرمته كما لو كان مع رضا المالك، فلا تترتّب عليه عقوبة.
أمّا لو كان محرّماً فإن كان المال المأخوذ نهبةً في حرز وتحققت الشروط المأخوذة في أحكام السرقة حكم بكون الآخذ سارقاً واجري الحدّ عليه ووجب عليه إعادة ما أخذه إلى صاحبه.
وأمّا إذا لم يكن كذلك ترتّب عليه التعزير، إلّاإذا صاحبه تخويف للمالك وأخذ للمال منه قهراً فإنّه يجري عليه حكم المحارب مع تحقق سائر الشروط.
وقد لا ينطبق حكم المحارب لكنّه ينطبق عليه حكم أذية المؤمن؛ لأنّ طريقة الأخذ للمال لها حكمها الخاص أيضاً، كما أشرنا سابقاً.
ويرجع في موارد التعزير إلى الحاكم الشرعي.
وإذا كان الانتهاب للأموال العامّة وعدّ اعتداءً على ممتلكات الدولة الإسلامية كان التعامل معه على أساس ذلك فتشتدّ العقوبة كما هو واضح.
(انظر: تعزير، سرقة، غصب)
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست