responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 50
انتهاب‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الانتهاب: من نهب نهباً، إذا أخذ الشي‌ء بالغارة والسلب. والنهبة والنهبى اسم للانتهاب، واسم للمنهوب [1].
اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي، والأكثر على أنّه أخذ الشي‌ء قهراً، أي مغالبة.
وفي قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام: «...
ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن» [2].
قال العلّامة المجلسي: «قال الوالد قدس سره: الظاهر أنّ هذا هو النهب بالظلم والغصب، وما ينثر في الأعراس إباحة...» [3].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاختلاس:
يقال: خلس الشي‌ء اختلسه، أي استلبه في خفية، واختطفه بسرعة عن غفلة، والمختلس: هو الذي يأخذ المال جهرة معتمداً على السرعة في الهرب [4].
وبهذا يفترق عن الانتهاب حيث إنّ الأخذ بسرعة غير مأخوذ في الانتهاب، كما أنّ المنتهب لا يستخفي في الأخذ.
وقيل: المختلس: هو الذي يأخذ المال من غير الحرز [5].
2- الغصب:
وهو أخذ الشي‌ء ظلماً وقهراً [6]، وفي النهاية: ظلماً وعدواناً [7].
فهو يفترق عن الانتهاب بأنّه لا يكون‌
[1] لسان العرب 14: 299. المصباح المنير: 627.
[2] الوسائل 17: 169، ب 36 ممّا يكتسب به، ح 3.
[3] ملاذ الأخيار 10: 373.
[4] الصحاح 3: 923. لسان العرب 4: 172، 173. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 1: 97.
[5] معجم الفروق اللغويّة: 27.
[6] العين 4: 374. الصحاح 1: 194. لسان العرب 10: 77.
[7] النهاية (ابن الأثير) 3: 370.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست