responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 498
تكلّف الحضور بنفسها، بل يبعث الحاكم من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها أو يأمرها بالتوكيل [1].
(انظر: قضاء)
ج- وتقبل شهادة الانثى على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب- كالبرص والرتق والقرن- ولكن لا يثبت الحكم في هذه الموارد إلّابشهادة أربع منهنّ [2].
ولا تقبل شهادتها في شي‌ء من الحدود- إلّافي حدّ الزنا والدم خاصة؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم- ورؤية الهلال والطلاق [3].
وتقبل شهادتها في الديون والأموال مع الرجال، فإن شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهم [4].
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: شهادة)
15- تقليدها وولايتها:
المشهور أنّه يشترط في مرجع التقليد الذكورة فلا يصحّ تقليد الانثى، حتى للنساء مع الإقرار بإمكان بلوغها مرتبة الاجتهاد بل الأعلمية، وناقش في ذلك بعض المتأخّرين.
ولا يجوز لها التصدّي لولاية أمر المسلمين، فإنّ الظاهر أنّه لم يشرع لهنّ منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس المجتمع وأمواله [5].
وفي الخبر: «لا تملّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها» [6].
وثمّة آراء فقهية حول تولّيها شأناً عاماً أضيق من دائرة الولاية العامة، مثل:
مناصب الوزارات والبلديات والمجالس النيابية والمحلّية ونحو ذلك.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: تقليد، ولاية)

[1] مستند الشيعة 17: 136.
[2] الخلاف 6: 257- 258، م 9، 10.
[3] النهاية: 332. السرائر 2: 137.
[4] كفاية الأحكام 2: 770.
[5] انظر: الرياض 13: 37. مهذّب الأحكام 27: 41. اسس القضاء والشهادة: 15.
[6] الوسائل 20: 168، ب 87 من مقدّمات النكاح، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست