responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 495
فإن تبرّعت به فقد أحسنت [1].
(انظر: رضاع)
قال الشيخ المفيد: «على المرأة أن تطيع زوجها ولا تعصيه إلّافيما حظره اللَّه تعالى، وليس لها أن تخرج من منزله إلّابإذنه، ولا تغضبه ولا تسخطه ولا تهاجره ولا تشاقّه، وعليها أن تحفظ نفسها عليه، وتؤدّي أمانته إليه، وتلين له في الكلام وتسرّه في جميع الفعال... وليس للمرأة أن تتصرّف في مال بعلها إلّابإذنه، فإن ضيّق عليها في القوت والمأدوم كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لابدّ لها منه، ولا تأخذ أكثر من ذلك» [2].
و- والامّ أحقّ بحضانة الطفل في مدّة الرضاع، وأمّا إذا فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة فالوالد أحقّ بالذكر والامّ بالانثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة على المشهور [3].
(انظر: حضانة)
ز- هذا، ويجب ختان الذكر بعد البلوغ بلا ريب، ولا يجب ختان الانثى. نعم، هو مندوب [4].
(انظر: ختان، خفض الجواري)
10- طلاقها وعدّتها:
أ- الطلاق بيد الزوج خاصة أو الحاكم الشرعي، ولا يحقّ للزوجة تطليق الزوج إلّا في موارد محدّدة على خلاف بين الفقهاء فيها. (انظر: طلاق)
ب- وإذا كرهت الزوجة زوجها يجوز لها إزالة قيد النكاح بفدية تدفعها للزوج ليفارقها، سواء كانت الفدية مساوية للمهر أو أكثر منه أو أقل على المشهور، ويطلق على هذا الطلاق الطلاق الخلعي؛ لأنّ المرأة تخلع لباسها عن لباس زوجها [5].
(انظر: خلع)
ج- ولو كانت الكراهة منهما معاً، فتبذل المرأة الفدية ليفارقها، فلا تجوز الزيادة في الفدية على ما أعطاها من المهر [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مباراة)

[1] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 42.
[2] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 38- 39.
[3] جواهر الكلام 31: 290.
[4] المهذّب 2: 261.
[5] كشف اللثام 8: 181.
[6] الروضة 6: 112.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست