responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 493
المذكورة كانت علامة لتقدّم بلوغها [1].
وذهب بعض الفقهاء إلى بلوغها بالحيض أو إكمال ثلاث عشرة سنة قمرية.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: بلوغ)
8- سترها والنظر إليها:
أ- جسد المرأة كلّه عورة فيجب عليها ستره- بمعنى تغطية البدن كلّه ما عدا الوجه والكفّين والقدمين- عن غير محارمها من الرجال، وأمّا الذكر فلا يجب عليه التستّر من الأجنبيّات وإن علم نظرهنّ إليه، فبدن الرجل ليس بعورة غير العورة [2].
(انظر: ستر)
ب- ولا يجوز النظر إلى الأجنبيّة أصلًا أو لمسها إلّالضرورة أو لمن أراد نكاحها، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفّيها على كراهية فيه مرّة مع عدم التلذّذ والريبة، ولا يجوز معاودة النظر، وكذا الحكم في المرأة [3].
ج- ويجوز للرجل النظر إلى محارمه ما عدا العورة، ولازمه عدم وجوب استتارهنّ منه [4]، ولا يجوز للُانثى أن تنظر إلى الأجنبيّ وإن كان أعمى [5].
د- ويجوز النظر إلى العجوز المسنّة البالغة حدّاً تنتفي الفتنة بالنظر إليها، ولا بأس ببروز وجوههنّ وبعض شعورهنّ، وكذا الحكم في الصبية [6].
ه- ولا يجوز سماع صوت الانثى الأجنبية مع خوف الفتنة لا بدونه، مبصراً كان السامع أو أعمى على المشهور [7].
(انظر: ستر، نظر)
9- نكاحها وعلاقتها الزوجية:
أ- لا ولاية في النكاح لأحد على المرأة الحرّة البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً، ولكن أجمع الفقهاء على ثبوت الولاية
[1] انظر: كفاية الأحكام 1: 581، 582.
[2] انظر: مجمع الفائدة 2: 104.
[3] الشرائع 2: 269. وانظر: المسالك 7: 40.
[4] كفاية الأحكام 2: 84.
[5] الإرشاد 2: 5.
[6] انظر: جواهر الكلام 29: 82.
[7] الحدائق 23: 66. وانظر: جامع المقاصد 12: 43.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست