responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 489
د- الصلاة على الانثى الميّتة ودفنها:
ذكر بعض الفقهاء في صلاة الميّت أنّه يستحبّ أن يقف الإمام حيال وسط الميّت إن كان رجلًا، وحيال صدره إن كان امرأة [1].
(انظر: صلاة الميّت)
وذكروا في الدفن أن يرسل الرجل إلى القبر سابقاً برأسه، وأمّا المرأة فعرضاً [2].
ويجب أن يكون المباشر لإنزال الانثى وحلّ أكفانها محارمها أو زوجها، ولكن في الرجل يكره نزول الرحم [3].
(انظر: دفن)
2- صلاتها:
ثمة أحكام خاصة بالانثى في باب الصلاة أهمّها:
أ- سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء:
تسقط الصلوات اليومية عن الحائض والنفساء، بل تحرم عليهما ولا يجب قضاؤها عليهما [4]؛ للروايات الكثيرة.
(انظر: حيض، نفاس)
ب- أذان الانثى وإقامتها:
ليس على‌ الانثى أذان ولا إقامة، بمعنى الترخيص لهنّ في تركها والاكتفاء بالشهادتين فقط [5]؛ لخبر عبد اللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة، فقال: «حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر، وأن تشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه» [6].
(انظر: أذان وإقامة)
ج- سترها في الصلاة:
يجب على المرأة ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها في الصلاة، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفّين والقدمين، فإن سترت ذلك كان أفضل.
وأمّا الانثى التي لم تبلغ فلا يجب عليها
[1] تحرير الوسيلة 1: 77.
[2] القواعد 1: 233.
[3] مهذّب الأحكام 4: 225.
[4] تحرير الوسيلة 1: 46، 48- 49.
[5] العروة الوثقى 2: 413.
[6] الوسائل 5: 405، ب 14 من الأذان والإقامة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست