responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 487
انوثة أوّلًا- التعريف:
الانوثة- لغة-: خلاف الذكورة، والانثى: خلاف الذكر من كلّ شي‌ء، والجمع إناث.
يقال للرجل: أنّثت تأنيثاً، أي لنتَ له ولم تشدّد، وبعضهم يقول: تأنّث في امرأة وتخنّث.
ويقال: هذه امرأة انثى، إذا مُدحت بأنّها كاملة من النساء.
المثنات: التي تلد الإناث كثيراً، والانثيان: الخصيتان [1].
واستعمله‌ الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الخنوثة:
وهي حالة بين الذكورة والانوثة مشتقّة من التخنّث وهو اللين والتكسّر، يقال: اطو الثوب على أخناثه، أي على تكسّره ومطاويه [2]. والخنثى: من به تلك الحالة بين الذكر والانثى، والذي له ما للرجال والنساء جميعاً [3].
وسمّي بذلك؛ لأنّه ينكسر وينقص حاله عن حال الرجل ويفوق على حال النساء [4].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الذكر والانثى صنفان من نوع الإنسان يشتركان في الصفات الروحية والملكات النفسانيّة ويفترقان في امور يسيرة. وقد وقع كلّ واحد منهما في الشريعة موضوعاً للأحكام.
من هنا رتبت الشريعة بعض الآثار على عنوان الانوثة، كما رتّبت بعضاً آخر على الذكورة، فالرجل والانثى يشتركان في أركان الدين، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعية، والانثى تفترق وتتمايز
[1] لسان العرب 1: 229، 230. وانظر: الصحاح 1: 272- 273. النهاية (ابن الأثير) 1: 73.
[2] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2: 59. وانظر: مصطلحات الفقه: 232.
[3] الصحاح 1: 281. لسان العرب 4: 226.
[4] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2: 59.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست