responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 481
بحسب الظاهر، وهي قطع النزاع وعدم صحّة الدعوى مرّة اخرى، وأمّا بحسب الواقع ونفس الأمر فلا يستبيح كلّ منهما ما وصل إليه بالصلح وهو غير محقّ، إلّا أن يفرض رضا المالك وطيب نفسه بالصلح على كلّ حال [1].
(انظر: صلح)
10- إنكار اصول الدين وضرورياته:
يتحقّق الكفر والارتداد بإنكار أصل من اصول الدين، كإنكار الالوهيّة أو التوحيد، أو الرسول والرسالة [2]، أو المعاد [3]، أو إنكار ضروري من ضروريات الدين، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة [4]، سواء كان إنكاره بفعل أو بقول، وسواء كان معتقداً له أم لا بل كان مجرّد هزل ومزاح [5]، ولا خلاف [6] في تحقّق الكفر بذلك، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع على تحقّقه بإنكار ضروري من ضروريّات الدين [7].
نعم، اختلفوا في أنّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر والارتداد- كما نسب إلى ظاهر الفقهاء [8]- أم لا يوجب ذلك إلّا إذا استلزم إنكار الرسالة أو تكذيب الرسول كما اختاره بعضهم [9].
هذا في حالة الاختيار، وأمّا في حالة الاضطرار- كموارد التقية والإكراه- فيجوز إظهار كلمة الكفر [10]، وإنكار شي‌ء من امور الدين؛ لقوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ‌
[1] جامع المقاصد 5: 408- 409. المسالك 4: 261- 262. الحدائق 21: 88- 89. جواهر الكلام 26: 212- 213. جامع المدارك 3: 393- 394. تحرير الوسيلة 1: 519، م 17. المنهاج (الخوئي) 2: 193، م 910.
[2] العروة الوثقى 1: 138- 139. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 58- 59.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 59. المنهاج (الخوئي) 1: 109.
[4] العروة الوثقى 1: 139.
[5] مجمع الفائدة 13: 314.
[6] مستمسك العروة 1: 378.
[7] نهاية الإحكام 1: 273- 274. التذكرة 1: 67- 68. الروض 1: 437. وانظر: مفتاح الكرامة 1: 143.
[8] نسبه في مفتاح الكرامة (1: 143)، وجواهر الكلام (6: 48) إلى ظاهر الأصحاب.
[9] مجمع الفائدة 3: 199. كشف الغطاء 2: 356. مصباح الفقيه 7: 276- 280. العروة الوثقى 1: 139. تحرير الوسيلة 1: 106.
[10] الخلاف 5: 503، م 4. كشف اللثام 10: 659. جواهرالكلام 41: 609. نتائج الأفكار: 161.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست