responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 48
شتّى نوقش فيها من قبل بعض الفقهاء، ولعلّ المدرك الوحيد الذي يجدر الاستدلال به هو: السيرة العقلائية الممضاة من الشارع، فإنّ العقلاء متّفقون على أنّ الإنسان إذا أخذ مال غيره، ووضع يده عليه بغير سبب شرعي ضمنه بجميع خصوصيّاته الشخصية والمالية والنوعية، وأنّه لا يخرج عن عهدته إلّابردّ عينه على مالكه، وإذا تلفت العين وجب على الضامن ردّ ما هو أقرب إليها؛ لأنّ تلفها لا يسقط الضمان عنه جزماً. ومن الواضح أنّ الأقرب إلى العين التالفة إنّما هو المثل في المثلي والقيمة في القيمي، وعلى هذا فلا يكتفى بردّ أحدهما في موضع الآخر إلّا برضى المالك.
ويؤيّده أنّ المرتكز في أذهان العقلاء هو أنّه لا يحصل فراغ الذمّة إلّابذلك [1].
وللبحث تفصيل يأتي في محلّه.
(انظر: بيع، ضمان، غصب)
انتقام‌ أوّلًا- التعريف:
الانتقام- لغةً-: معاقبة الشخص على ما صنع [2]، لكن معاقبةً ناشئةً من القوّة الغضبية وبدافع نفسي وذاتي.
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الثأر:
وهو المطالبة بالدم، يقال: ثأر لقتيله، أي قتل قاتله [3]، وهو أخصّ من الانتقام؛ لأنّه لا يكون إلّابالقتل، بخلاف الانتقام الذي يكون بالقتل وبغيره؛ لتعلّقه بمطلق العقاب.
2- العقاب:
وهو مجازاة الشخص بما فعل [4]، سواء كان عن انتقام أو عن غيره، فيكون أعمّ من الانتقام مطلقاً.
3- التشفّي:
وهو النكاية بالعدوّ المشفية للغيظ [5]، وحيث كان الانتقام بدافع التشفّي ونحوه كان منشأ له وهدفاً لا مرادفاً.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تحدّث الفقهاء عن الانتقام في بعض المواضع من الفقه، أهمّها إجمالًا ما يلي:
1- انتقام المظلوم من الظالم:
لا إشكال في جواز أخذ المظلوم حقّه من الظالم والردّ عليه ومعاقبته؛ عملًا بمفاد آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‌ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ» [6]، وقوله: «وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ» [7]، سواء كان انتقامه بنفسه أو بمعونة الغير؛ لإطلاق الانتصار المقتضي لجواز انتقامه بمعونة الغير كعشيرته وقبيلته إذا لم يمكنه ذلك بنفسه.

[1] مصباح الفقاهة 3: 150.
[2] العين 5: 181. الصحاح 5: 2045. لسان العرب 14: 272.
[3] العين 8: 236. لسان العرب 2: 77.
[4] لسان العرب 9: 305.
[5] تهذيب اللغة 11: 424.
[6] البقرة: 194.
[7] الشورى: 41.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست