responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 474
ج- السكوت:
قد يتحقّق الإنكار بسكوت المدّعى عليه، بمعنى أنّه يكون حكمه حكم المنكر، وذلك فيما إذا وجّهت إليه دعوى وطلب منه الحاكم الجواب فسكت، وكان صحيحاً قادراً على الكلام، أو قال:
لا أقرّ ولا أنكر، فحينئذٍ يقول له الحاكم:
إمّا أن تجيب وإمّا أن أجعلك ناكلًا وأردّ اليمين على المدّعي، فإن أصرّ على السكوت ردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف حكم له [1]. وبهذا يكون الساكت المصرّ على سكوته بمنزلة المنكر الناكل عن اليمين.
وذهب جمع من الفقهاء إلى أنّه يحبس حتى يبيّن الجواب بالإقرار أو بالإنكار [2].
وقيل: إنّه يجبر بالضرب ونحوه حتى يجيب من باب الأمر بالمعروف [3].
(انظر: سكوت)
2- إنكار الدعوى:
إذا ادّعى شخص على آخر فالمدّعى عليه لا يخلو أمره من ثلاث حالات:
الاولى: أن يقرّ بما ادّعي عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به.
الثانية: أن ينكر ذلك، فيطالب المدّعي بالبيّنة، فإن أقامها حكم على طبقها، ولو لم يكن له بيّنة استحلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن امتنع وردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت مدّعاه وإلّا سقط [4].
ولو نكل المنكر؛ بمعنى أنّه لم يحلف ولم يردّ اليمين على المدّعي، فهل يقضى عليه بمجرّد النكول أو يردّ الحاكم اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقّه وإلّا سقط؟ قولان:

[1] السرائر 2: 163، وفيه: أنّه «الصحيح من مذهبنا، وأقوال أصحابنا، وما يقتضيه المذهب». وفي المبسوط 5: 517: «يقتضيه مذهبنا، والثاني [أي الحبس‌] أيضاً قوي». وفي المهذب 2: 586: «هو الظاهر من مذهبنا، ولا بأس بالعمل بالثاني».
[2] المقنعة: 725. النهاية: 342. الجامع للشرائع: 524. القواعد 3: 440. الإيضاح 4: 333. اللمعة: 91.
[3] جواهر الكلام 40: 207. وانظر: الشرائع 4: 86. القواعد 3: 440. كفاية الأحكام 2: 696.
[4] الشرائع 4: 83- 84. اللمعة: 90. جامع المدارك 6: 22- 23. تحرير الوسيلة 2: 376- 377، م 1- 6. تكملة المنهاج: 6، 7، م 10، 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست