responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 467
انقياد أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الانقياد: هو الطاعة والخضوع [1]، ومنه قول الإمام السجاد عليه السلام: «وانقاد كلّ عظيم لعظمته» [2]. ويقابله التمرّد والعصيان [3].
اصطلاحاً:
قد يستعمل الفقهاء لفظ الانقياد ويريدون به نفس المعنى اللغوي، أعني الامتثال والطاعة والخضوع كما في قولهم:
يجب على الرعايا في الجهاد طاعة الإمام والانقياد لقوله واجتهاده فيما يراه [4].
وقولهم: يجب على أهل الذمّة الانقياد لحكم المسلمين [5].
وقولهم: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى نائب من قبل الأئمّة عليهم السلام في حال الغيبة يجب التحاكم إليه والانقياد لحكمه [6]، ونحو ذلك.
إلّاأنّ لهم استعمالًا خاصّاً له حتى صار مصطلحاً في علم الاصول وهو: امتثال المكلّف لما يعتقد كونه تكليفاً مع عدم مطابقته للواقع [7]، كما لو اجتنب عن المائع باعتقاد كونه خمراً فبان ماءً، ويسمّى الانقياد بهذا المعنى بالطاعة الحكمية [8]، كما يسمّى العمل المطابق للواقع بالطاعة الحقيقية [9].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التجرّي:
وهو مخالفة المكلّف لما يعتقد كونه تكليفاً مع عدم كونه كذلك في‌
[1] انظر: المفردات: 570. النهاية (ابن الأثير) 2: 43. لسان العرب 4: 127، و8: 219.
[2] البحار 90: 177.
[3] انظر: المفردات: 570. لسان العرب 9: 251.
[4] التذكرة 9: 57.
[5] التذكرة 9: 348.
[6] رسالة صلاة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي) 1: 142.
[7] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 331- 332. دروس‌في علم الاصول 3 (المجلّد الأوّل): 125.
[8] تقريرات (الشيرازي) 3: 276. نهاية الدراية 2: 115.
[9] انظر: الوافية: 71. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 180. بدائع الأفكار: 231.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست