responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 458
تبدّل الحقيقة النوعية كتبدّل الكلب ملحاً مثلًا، والانقلاب هو تبدّل الوصف وإن بقي ذات الجسم على حقيقته كتبدّل الخمر خلّاً [1].
كما أنّ ما يدلّ على الانقلاب من الأدلّة غير ما يدلّ على مطهّرية الاستحالة [2].
ومن هنا أفرد جماعة من الفقهاء الانقلاب بالذكر [3]، وقالوا في افتراقهما:
إنّ الاستحالة تكون مطهّرة للمتنجّسات والنجاسات، دون الانقلاب فإنّه لا يكون مطهّراً إلّاللنجاسات [4].
وجعل بعضهم الانقلاب من الاستحالة [5]، أو قسماً منها [6]، أو من صغرياتها [7]، ولم يفرّق بينهما.
قال السيّد الخوئي- في مقام إثبات أنّ الانقلاب فرد من الاستحالة-: «إنّ تبدّل الخمر خلّاً وإن لم يكن من التبدّل في الصورة النوعيّة لدى العقل؛ لوحدة حقيقتهما- بل التبدّل تبدّل في الأوصاف كالإسكار وعدمه- إلّاأنّه من التبدّل في الصورة النوعية عرفاً» [8].
ثمّ صرّح بأنّه لا منافاة بين اتّحادهما وإفراد بعضهم الانقلاب بالذكر؛ لأنّ ذلك بسبب وجود بعض الخصوصيات التي تختلف فيها مطهّرية الاستحالة عن مطهّرية الانقلاب، وهي كون الاستحالة إنّما تطهّر نفس المستحال أو المنقلب إلى الخلّ، وأمّا الانقلاب فهو زوال عنوان النجاسة والحرمة في الخمر والإناء معاً [9].
ومن جهة اخرى: الاستحالة تقتضي الطهارة والحلية مطلقاً، سواء حصلت بنفسها أو بالعلاج، مع أنّ الانقلاب بعلاج مع بقاء المعالج به في الخلّ لا يوجب‌
[1] مشارق الأحكام: 259. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 191.
[2] مصباح الهدى 2: 313.
[3] انظر: الانتصار: 422. القواعد 1: 195. المحرّر (الرسائل العشر): 147. كشف الالتباس 1: 430. جامع المقاصد 1: 180. الروضة 1: 315. كشف اللثام 1: 466. مفتاح الكرامة 1: 189. الغنائم 1: 492. العروة الوثقى 1: 258، 260، 261، م 4، 5. مستمسك العروة 2: 102.
[4] فقه الشيعة 5: 328.
[5] مجمع الفائدة 1: 354.
[6] الذخيرة: 172. تحرير الوسيلة 1: 117.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 180- 181.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 181.
[9] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 181.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست