responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 446
3- الأرض الخربة التي انقرض أهلها:
عدّ الفقهاء من الأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها [1]، والمراد من باد أهلها موتهم وانقراضهم بتاتاً، بحيث أصبحت الأرض ممّا لا مالك له [2].
ويشهد [3] لكونها من الأنفال بهذا المعنى جملة من النصوص الدالّة على أنّ كلّ أرض لا ربّ لها من الأنفال [4]، والنصوص المتضمّنة أنّ من لا وراث له فماله من الأنفال [5]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: أرض، أنفال)
4- انقراض النوع الإنساني أو الحيواني:
لا دليل على حرمة تنظيم النسل وتحديده بما هو، اللهمّ إلّاأن ينطبق عليه عنوان ثانوي كحفظ النظام [6]، أو يشكّل تحديد النسل وتقليل المواليد خطراً على الدين أو المذهب [7].
نعم، تحديد النسل النوعي- بمعنى توقيف نسل الامّة إلى حدّ معيّن بحيث يؤدّي إلى الانقراض- حرام شرعاً.
بل يستظهر من قوله تعالى: «وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ» [8]، مرجوحية إهلاك الحرث والنسل عامّة.
ولم يتحدّث الفقهاء عن انقراض الحيوان أو النباتات، وظاهرهم أنّه بعنوانه الأوّلي لا إشكال فيه، فلا يجب الحفاظ على أيّ حيوان أو نبات من الانقراض، إلّاإذا لزم من ذلك الضرر على الناس، كانقراض الأنعام الثلاثة مع حاجة الناس نوعاً إلى لحومها وألبانها وأصوافها ونحو ذلك، فيجب الحيلولة دون انقراض ما يكون في انقراضه ضررٌ على الإنسان أو تفويت منافع صحّية أو علاجية طبية كبيرة عليهم بما لا يرضى الشارع به.

[1] النهاية: 199. المختصر النافع: 88. الإرشاد 1: 348. جواهر الكلام 16: 117. الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 352- 353. الأراضي (الفيّاض): 332.
[2] فقه الصادق 8: 10، 15. وانظر: الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 350.
[3] فقه الصادق 8: 11. الأراضي (الفيّاض): 332.
[4] الوسائل 9: 531- 532، 533، ب 1 من الأنفال، ح 20، 28.
[5] الوسائل 26: 246، 247، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 1، 3.
[6] المسائل المستحدثة (الروحاني): 153- 154. استفتاءات جديد (المكارم) 1: 463.
[7] نهاية الإحكام 2: 372.
[8] البقرة: 205.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست