responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 440
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تقدّمت إطلاقات الانقباض ومعانيه، وليس الكلام في جميع تلك الإطلاقات، فإنّ البحث عن الانقباض بمعنى الاعتزال أو القبض أو البخل أو عدم القدرة ولا بسطها كما في بحث الولاية مع بسط يد الإمام أو انقباضها موكول إلى محلّه من مصطلح (اعتزال، بخل، عزلة، قبض، ولاية)، وإنّما نتعرّض هنا لبعض الفروع إجمالًا بحسب سائر الإطلاقات.
1- دفع الزكاة مع انقباض الفقير واستحيائه:
صرّح كثير من الفقهاء بأنّه لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع إليه زكاة [1]، وادّعي عدم الخلاف فيه [2]، بل الإجماع عليه [3]، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً [4].
ويدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق الأدلّة رواية أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فاعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة، فقال: «أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن» [5].
نعم، ورد في رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة، يأخذه من ذلك ذمام [6] واستحياء وانقباض، فنعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة، فقال: «لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه، ما ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض اللَّه [عزّوجلّ‌]،
[1] الشرائع 1: 160. المدارك 5: 203. مستمسك العروة 9: 232. المنهاج (الحكيم) 1: 433. تحرير الوسيلة 1: 307، م 11.
[2] التذكرة 5: 287.
[3] مستند الشيعة 9: 336. مستمسك العروة 9: 232. المنهاج (الحكيم) 1: 433. تحرير الوسيلة 1: 307، م 11.
[4] مصباح الفقيه 13: 519. العروة الوثقى 4: 106. مصباح الهدى 10: 178.
[5] أورد صدره في الوسائل 9: 314- 315، ب 58 من المستحقّين للزكاة، ح 1، وذيله في 313، ب 57، ح 1.
[6] الذمام: حفظ الحرمة. لسان العرب 5: 59.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست