responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 424
وحرمة لم تشمل الكلّ، وإنّما كان ذلك بحسب ما لهم من عقيدة وعمل.
وقد جعل الشارع للنفس الإنسانية حرمة خاصّة، فحكم- إلى جانب العقل- بحرمة قتلها أو التعدّي عليها من دون حقّ، قال تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» [1]، وقال أيضاً: «مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» [2].
(انظر: إنسان)
2- إنقاذها من الهلاك والتلف:
وبناءً على ما تقدّم من بيان كرامة النفس وحرمة قتلها يأتي البحث في حكم إنقاذها لو تعرّضت إلى ما يسبّب هلاكها أو تلفها، كالغرق أو الحرق أو الموت جوعاً أو عطشاً ونحو ذلك، والمسلّم به عند الفقهاء وجوب حفظ النفس وإنقاذها من التلف وجوباً فورياً كفائياً توصّلياً.
أمّا كونه فورياً فلأنّ إنقاذ النفس من الهلاك والتلف أهمّ من غيره من الأعمال؛ ولذا نرى في بعض الأحكام تقديم الإنقاذ على إكمال العبادة كالصلاة- التي يحرم قطعها في الظرف العادي- للاحتراز عن الوقوع في نقض الغرض.
وأمّا كونه كفائياً فلأنّ الإنقاذ والحفظ يحصلان بقيام البعض بهما، فإذا امتثلهما لم يبق محلّ للوجوب بعده.
وأمّا التوصّلية فلأنّ الغرض في المقام هو إنقاذ النفس المحترمة، وهو يحصل مع عدم قصد القربة أيضاً. نعم، لو قرنه المنقذ بقصد القربة فسوف يحصل على ثواب جزيل.
بل حكموا بجواز قطع بعض الواجبات والعبادات لأجل إنقاذ النفس، وسوّغوا للمكلّف لأجل الإنقاذ ارتكاب بعض المحرّمات؛ لأهمّية حفظ النفس وإنقاذها على سائر الملاكات الاخرى.
وصرّح بعضهم بأنّ ترك حفظ النفس من التلف محرّم في نفسه [3]، بل صرّح‌
[1] الأنعام: 151. الإسراء: 33.
[2] المائدة: 32.
[3] المسالك 12: 127.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست