responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 420
ثمّ على تقدير الحرمة هل تحرم الإبانة تكليفاً أو يستتبع الحكم الوضعي أيضاً؟
ذهب الشيخ الطوسي في بعض كتبه إلى الثاني [1]؛ بمعنى تحريم الأكل والفعل بالانفصال [2]، لكنّ أكثر القائلين بالحرمة صرّحوا بالحرمة التكليفية فقط. ويأتي تفصيله في محلّه.
(انظر: إبانة، ذباحة)
11- إرث الحمل المنفصل حيّاً:
صرّح الفقهاء بأنّ الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها [3]؛ لما ورد في موثّق أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «قال أبي عليه السلام:
إذا تحرّك المولود تحرّكاً بيّناً فإنّه يرث ويورث، فإنّه ربما كان أخرس» [4].
والمراد من التحرّك البيّن الحركة الإرادية التي لا تصدر إلّاعن حيّ.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إرث)
12- دوام انفصال العضو المقطوع قصاصاً:
اختلف الفقهاء في لزوم ديمومة انفصال العضو المقطوع في القصاص، وعدم جواز وصله، أو جواز وصله بعد قطعه على أقوال:
الأوّل: عدم جواز الوصل ولزوم انفصاله، وقد ذهب إليه بعض الفقهاء [5].
قال الشيخ الطوسي: «إذا قطع اذن غيره قطعت اذنه، فإن أخذ الجاني اذنه فألصقها فالتصقت كان للمجنيّ عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها» [6].
القول الثاني: جواز وصل العضو المقطوع بعد انفصاله، وهو مختار جماعة آخرين من الفقهاء [7].

[1] النهاية: 584.
[2] غاية المرام 4: 21.
[3] تحرير الوسيلة 2: 334، م 5. وانظر: جامع المقاصد 9: 227. كشف اللثام 9: 395.
[4] الوسائل 26: 304، ب 7 من ميراث الخنثى، ح 7.
[5] المقنعة: 761. جواهر الفقه: 216. مباني تكملة المنهاج 2: 162.
[6] الخلاف 5: 201، م 72.
[7] القواعد 3: 639. مجمع الفائدة 14: 99. كشف اللثام 11: 211.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست