responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 417
الانفصال- كالصوف والشعر- فقد اختلفوا في أنّ حكمه حكم السمن أو حكم المنفصل. والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: انفساخ، فسخ)
ولو باع عبداً بيعاً فاسداً وأقبضه لم يملك بالقبض، ولم ينفذ عتقه ولا شي‌ء من تصرّفه من البيع والهبة والوقف وغير ذلك، ويجب عليه ردّه وردّ ما كان من نمائه المنفصل منه؛ لأنّ ملك الأوّل لم يزل عنه، فالتصرّف فيه لا يصحّ ويلزمه ردّه على البائع ولا إثم عليه؛ لأنّه قبضه بإذن مالكه [1].
(انظر: بيع)
ج- في الرهن:
حكم الفقهاء بأنّ منفعة الرهن للراهن ولا تدخل في الرهن، وكذلك نماء الرهن المنفصل عنه للراهن، وذلك مثل الثمرة والولد والصوف واللبن، فهذا كلّه يدفع إلى الراهن ويتصرّف فيه كيف شاء، سواء كان موجوداً حال الرهن أو حادثاً في يد المرتهن [2].
(انظر: رهن)
د- في الحجر:
ذكر الفقهاء أنّه لو باع أمة ثمّ أفلس المشتري بالثمن وكانت الأمة حائلًا، فإن كانت قد حملت ووضعت لم يكن للبائع حقّ في الولد؛ لأنّ الولد نماء منفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ، وأمّا إن وجدها حاملًا لم تضع بعد، فمنهم من قال: إنّ الولد لا يأخذ قسطاً من الثمن، فالبائع يرجع بالامّ والحمل تابع لها، ومنهم من قال: له قسط من الثمن، لا يرجع في الأمة؛ لأنّ حملها يجري مجرى النماء المنفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: تفليس، حجر)
ه- في اللقطة:
ذكروا أنّه لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متّصل يتبع العين، فإنّه يأخذ العين بنمائها، سواء حصل قبل التعريف أو بعده، أو حصل قبل التملّك أو بعده. وأمّا
[1] المبسوط 2: 90.
[2] انظر: المبسوط 2: 193- 194.
[3] المبسوط 2: 216. وانظر: المنهاج (الحكيم) 2: 193.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست