responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 407
زواجهما، وإلّا انفسخ العقد ويفترقان [1].
3- إقرار اللقيط بالرقّية:
تعرّض الفقهاء في اللقطة لحكم إقرار اللقيط وأنّه مقبول أم لا، وتفصيلات اخرى ذكرت في مصطلح (إقرار)، وإنّما الكلام هنا في أنّه لو سلّمنا نفوذ إقراره فمّما يترتّب عليه هو حصول الانفساخ بإقراره، والذي من موارده الإقرار بالرقّية، فإذا تزوّج اللقيط ثمّ أقرّ بأنّه رقّ، فلو قلنا بنفوذ إقراره مطلقاً- سواء كان على نفسه أو على غيره- انفسخ نكاحه في الحال؛ لأنّه تزوّج بدون إذن سيّده.
وإن قلنا بنفوذه على نفسه دون غيره فالنكاح في الأصل صحيح، ولكن ينفسخ بإقراره [2].
4- الدخول بالزوجة التي لم تكمل التسع:
العقد على الصغيرة التي لم تكمل التسع من عمرها جائز شرعاً، ولكن يحرم الدخول بها ما لم تكمل التسع من عمرها، فإن وطأها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً [3].
5- بيع الأمة المزوّجة:
من أسباب الانفساخ بيع الأمة المزوّجة، فإذا زوّج أمته فإنّ المولى يملك المهر لثبوته في ملكه، فإن باعها قبل الدخول سقط المهر؛ لأنّه بالبيع انفسخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره [4].
6- انفساخ النكاح بأسر الزوجين معاً:
من أسباب انفساخ النكاح أسر الزوجين معاً، كما هو ظاهر فقهائنا، فلو اسر الزوجان معاً انفسخ نكاحهما في الحال؛ لأنّ الزوجة تملك بالأسر، وهو مقتضٍ للانفساخ [5].
وكذا ينفسخ النكاح لو اسر الزوج وحده إذا استرقّه الإمام عليه السلام، وإذا لم يسترقّ لم ينفسخ ما لم تكن الزوجة معه مسبية [6].
7- وقوع العقد حال الإحرام:
لو ادّعى أحد الزوجين الإحلال حال العقد قضي به مع اليمين وعدم البيّنة، ويلزم مدّعي الإحرام لوازم الفساد، فتحرم عليه.
قال الشهيد: «وظاهر الشيخ انفساخ العقد حينئذٍ ووجوب نصف المهر إن كان قبل المسيس، وجميعه لو كان بعده» [7].
ح- انفساخ الوديعة بعدم تجدّد النيّة:
من أسباب انفساخ الوديعة تجدّد النيّة؛ بمعنى أن لا يستمرّ في نيّته السابقة فإنّه ممّا يوجب انفساخ الوديعة.
قال المحقّق النجفي: «انفساخ الوديعة بتجديد النيّة في استدامة القبض أنّه له لا للمالك، فإنّ قبول الوديعة كإيجابها محتاج إلى استدامة النيّة السابقة، ولذلك قال الفاضل في القواعد في كتاب الغصب:
إنّ المودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود والعزم غاصب. ووافقه عليه غيره» [8].

[1] الشرائع 2: 295.
[2] المبسوط 3: 195.
[3] انظر: المختلف 7: 64.
[4] انظر: الشرائع 2: 313.
[5] جواهر الكلام 21: 140.
[6] جواهر الكلام 21: 140- 141.
[7] الدروس 1: 368. وانظر: جواهر الكلام 18: 312.
[8] جواهر الكلام 27: 136- 137.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست