responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 399
من الكفالة بالنفس‌ إذا مات المكفول به [1]، وذلك لزوال موضوع الكفالة بموته.
وقد أشار المحقّق النجفي إلى الشهرة المحكية على الحكم، ولكن ذكر في آخر كلامه ما يفيد عدم براءة الكفيل كلّياً بموت المكفول به، قال: «بل لولا الإجماع المزبور لم يخل أصل الحكم من نظر، بناءً على اقتضاء الكفالة التخيير بين الإحضار والمال؛ فإنّه إذا تعذّر الأوّل يبقى الآخر، فتأمّل جيّداً» [2].
كما ينفسخ عقد الكفالة بموت الكفيل وهذا ممّا لا خلاف فيه بين من تعرّض إلى ذلك [3].
وأمّا بموت المكفول له فلا ينفسخ عقد الكفالة، ويبقى الحقّ على الكفيل أن يسلّمه إلى ورثة المكفول له؛ فإنّه حقّ مورّثهم، فينتقل إلى ورثته بموته [4].
(انظر: كفالة)
بً- عقد المزارعة:
عقد المزارعة من العقود اللازمة أيضاً، وهو لا يبطل بموت أحد المتعاقدين، فيقوم وارث الميّت منهما مقامه.
نعم، ذكر الفقهاء صورة لبطلان عقد المزارعة مع موت العامل، وهي ما إذا اشترط في العقد مباشرته للعمل، فحينئذٍ لو مات العامل تبطل المزارعة، سواء كان قبل خروج الثمرة أو بعده [5].
(انظر: مزارعة)
2- في العقود الجائزة:
أمّا العقود الجائزة فهي كما ذكرنا سابقاً تنفسخ بموت أحد المتعاقدين أو كليهما كالوكالة والعارية والوديعة وغيرها، فإنّ بقاءها ببقاء إرادة الطرفين فيها، فمع موته تزول هذه الإرادة فتنفسخ.

[1] التذكرة 14: 404. وانظر: جامع المقاصد 5: 390. تحرير الوسيلة 2: 32، م 12. المنهاج (السيستاني) 2: 325، م 1202.
[2] جواهر الكلام 26: 205.
[3] انظر: مفتاح الكرامة 5: 440. تحرير الوسيلة 2: 32، م 12. المنهاج (السيستاني) 2: 325، م 1202.
[4] القواعد 2: 169. جامع المقاصد 5: 394. مفتاح الكرامة 5: 439. تحرير الوسيلة 2: 32، م 12. المنهاج (السيستاني) 2: 325، م 1202.
[5] العروة الوثقى 5: 300، م 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست