responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 396
الثمن إلى المشتري إذا كان قد قبضه منه [1].
وقد استند الفقهاء في هذا الحكم إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [2]، وفهم المشهور منه أنّ تلف المبيع يكون من مال البائع حقيقة لا حكماً، ولا يكون كذلك إلّاإذا قدّر قبل التلف ملكاً له، وهو مع بقاء العقد على حاله يوجب اجتماع ملكين استقلاليين على عين واحدة، فلا محالة يلتزم بانفساخ العقد قبل التلف ورجوع المبيع إلى البائع [3].
وكذا الحكم لو تلفت العين المستأجرة بآفة سماوية ونحوها قبل استلامها، كما لو استأجر داراً ليسكنها فتهدّمت، أو عقاراً فجرفته السيول ونحو ذلك، فتنفسخ الإجارة في مثل ذلك عند جميع الفقهاء.
ولعلّ السبب في‌ ذلك أنّ عقود المعاوضات مفادها المبادلة بين المالين وقيام كلّ منهما مقام الآخر، فإذا تلفت العين قبل استلامها ودخولها في يد المستأجر لم يعد بإمكانه أن يتسلّط على منفعتها في مقابل العوض الذي دفعه للمالك، فلا تحصل المبادلة المقصودة للمتعاقدين.
وكذا إذا تلفت العين المستأجرة عقيب قبضها بلا فصل.
أمّا إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدّة فتنفسخ بالنسبة إلى بقيّة المدّة، ويرجع من الاجرة بما يقابل المتخلّف من المدّة.
وكما تقدّم فإنّ هذا الحكم قد يخرّج على أساس التمسّك بما دلّ على أنّ تلف المبيع قبل القبض يوجب انفساخ البيع وكونه من مال صاحبه، بدعوى إلغاء خصوصية البيع وتعميمه لمطلق المعاوضات.
أو يخرّج بناءً على أنّ تلف العين المستأجرة في الصور الثلاث يكشف عن عدم وجود المعوّض- وهو المنفعة- بلحاظ زمان ما بعد التلف؛ لأنّ المنفعة متكثّرة بتكثّر الزمان، فما يكون منها بعد
[1] انظر: المهذّب البارع 2: 384. المسالك 3: 217.
[2] المستدرك 13: 303، ب 9 من الخيار، ح 1.
[3] انظر: الإجارة (بحوث في الفقه): 58.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست