responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 392
الفسخ لا من حين انعقاده [1].
واختار البعض الآخر الانحلال من الأصل ومن حين إنشاء العقد، بحيث يفرض العقد الواقع كأنّه لم يكن، قال السيّد الخوئي في باب الإجارة وفسخها أثناء المدّة: «وهذا [الانحلال من الأصل‌] هو الأظهر؛ لما عرفت... من أنّ مرجع جعل الخيار- إمّا مطلقاً أو مشروطاً بحصول شي‌ء- إلى أنّ التزامه بأصل العقد منوط ومعلّق على عدم الفسخ... وقد فسخ المستأجر خارجاً، فمعناه أنّه لم يكن ملتزماً بالعقد الموجود بينهما من لدن حدوثه، فالإنشاء وإن كان من الآن إلّاأنّ أثره من الأوّل، فالتأخّر إنّما هو في إنشاء الفسخ وإبراز حلّ العقد... وعليه فبعد الفسخ يفرض العقد كأن لم يكن» [2].
وكيف كان، فيترتّب على القولين بعض الآثار، منها:
1- النماء الحاصل بين العقد والانفساخ:
من القواعد التي ذكرها الفقهاء في أبواب العقود قاعدة (كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) [3]، وقد فسّرت القاعدة بانفساخ البيع عند تلف المبيع قبل إقباض البائع للمشتري ووجوب ردّ الثمن إليه.
ويتفرّع عليها البحث في أنّ النماءات الحاصلة بعد العقد وقبل التلف هل هي للبائع- بناءً على انفساخ العقد وانحلاله من أصله- أم هي للمشتري بناء على انحلال العقد من حين التلف؟
ذهب إلى الثاني جمع من الفقهاء، منهم المحقّق النجفي، حيث قال: «وكيف كان، فالنماء بعد العقد قبل التلف للمشتري كما في المسالك وغيرها، بل قيل: إنّه يظهر منه دعوى الوفاق عليه؛ لأنّه نماء ملكه، فالقاعدة واستصحاب الحالة السابقة يقضيان بأنّ الفسخ من حينه، فاحتمال كون الفسخ من الأصل- كما عن التذكرة حكايته- ضعيف، لكن في الرياض أنّه ينافي الفسخ من حينه ظاهر النصّ وفتوى الجماعة، فيحتاج إلى تقدير دخوله في‌
[1] انظر: الدروس 3: 243. الروضة 3: 502.
[2] مستند العروة (الإجارة): 179.
[3] القواعد الفقهية (البجنوردي) 2: 79. وانظر: المستدرك 13: 303، ب 9 من الخيار، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست