responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 388
أجل السيرة العقلائية مضافاً إلى النصّ الناطق بالضمان والانفساخ يلتزم برجوعه آناً مّا إلى البائع وكون التلف في ملكه، ولولا ذلك لم يكن أيّ مقتضٍ لكون التلف منه، بل كان من المشتري لعروض التلف في ملكه حسبما عرفت.
وهذا بخلاف الإجارة؛ فإنّ الملكية فيها تتعلّق بالمنفعة دون العين، والمفروض أنّ المنافع لا وجود لها في المدّة المضروبة لمكان تلف العين وقتئذٍ، فهي طبعاً لم تكن منتقلة إلى المشتري من الأوّل؛ لأنّها بعد افتراض انعدامها لم تكن مملوكة للموجر لكي يتمكّن من تمليكها للمستأجر؛ لعدم قابلية مثلها لتعلّق الملكية بها» [1].
الخامس- الانفساخ في إجارة الأعمال:
إذا تعذّر العمل بعد عقد الإجارة لعدم القدرة التكوينية بأن عجز عن العمل- كما إذا مرض فلم يتمكّن من العمل في المدّة المقرّرة- وكانت الإجارة بقيد المباشرة، أو لعدم قابلية المحلّ للعمل- كما لو آجر لحفر بئر في محلّ خاص، ثمّ تبيّن عدم إمكان الحفر هناك- أو لانتفاء الموضوع الذي استؤجر لأجله بأن آجر الطبيب للمعالجة فشفي قبل ذلك أو زال المرض، ففي مثل هذه الموارد يبدو أنّ الانفساخ بمعنى البطلان، يعني بطلان الإجارة من الأوّل.
قال السيّد اليزدي: «لا يبعد أن يقال:
إنّه يوجب البطلان‌ إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصحّ معه العقد» [2].
وعلّق عليه بعض المحشّين: بأنّ هذا إذا لم يمض عليه زمان كان يمكن العمل فيه ولكنّه أخّره اختياراً، وإلّا كانت الإجارة صحيحة [3] للمقدورية والمملوكية، وإنّما كان من باب التفويت وعدم العمل الموجب للانفساخ.
وكذا إذا تعذّر الانتفاع للمزاحمة كما إذا آجرت الزوجة نفسها للإرضاع ولو لعدم المنافاة لحقّ الزوجية لسفر الزوج وغيبته أو مرضه، فاتّفق عود الزوج وزوال المرض وطالبها بالاستمتاع في الزمان‌
[1] مستند العروة (الإجارة): 183.
[2] العروة الوثقى 5: 52، م 13.
[3] العروة الوثقى 5: 53، م 13، تعليقة آقا ضياء، وانظر: تعليقته أيضاً: 38، م 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست