responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 38
لا معاوضة فيه، كما في الهبة غير المعوّضة، والصدقة، والوصية بالعين.
وثالثة: تكون هذه الأسباب ناقلة لملك العين بغير عقد، كما في الحيازة، والاغتنام، وإحياء الموات- سواء قيل بإفادته الملكية أو الاختصاص حيث يتحقّق الانتقال ولو إلى حقّ الاختصاص- والالتقاط.
أمّا النحو الثاني من أسباب الانتقال الاختيارية فما يفيد نقل ملك المنفعة تارةً يكون بعقد معاوضة، كما في عقد الإجارة حيث يتملّك المستأجر منفعة العين بعقد الإجارة.
واخرى يكون ناقلًا بعقد لا معاوضة فيه، كالوصية بالمنفعة، وبعض أنواع الوقف، مثل: وقف منفعة بستان على طبقة خاصة.
وثالثة تفيد ملك المنفعة لا بعقد، كما في فتح أراضي أهل الحرب عنوة، فإنّ الفتح عنوة سبب لنقل ملك المنفعة إلى المسلمين من غير عقد.
أمّا ما يفيد نقل ملك الانتفاع فهو أيضاً قد يكون بعقد معاوضة، كما في ملكية الزوج الانتفاع ببضع الزوجة، فالزوج بعقد النكاح لا يملك العين ولا المنفعة وإنّما يملك بالعقد الانتفاع بها بالاستمتاع.
وكذا قد يفيد نقل ملك الانتفاع بعقد لا معاوضة فيه، كما هو الحال في ملكية الموقوف عليهم الانتفاع بالأوقاف العامة، كالمدارس والمساجد ونحوها، فهؤلاء ينتقل ملك الانتفاع إليهم بعقد الوقف الذي لا معاوضة فيه، من دون ملك العين أو المنفعة.
واخرى قد يفيد السبب نقل ملك الانتفاع لا بعقد، كما في تملّك الضيف الانتفاع بالأكل والشرب في دار المضيّف، ولا يملك بالضيافة العين ولا منفعتها.
وهناك امور توجب في نفسها انتقال ملكية العين عن مالكها من دون انتقالها إلى الغير، أي تفيد فكّ الملكية عنه، كما في الإعراض عن العين والوقف والعتق والإبراء.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست