responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 364
3- انفراد الوارث بالتركة:
تعرّض أغلب الفقهاء في مباحث الإرث إلى ما يستحقّه كلّ وارث من سهم إن كان ذا فرض أو ما يصله بالقرابة إن لم يكن كذلك.
وفي ضمن الصور التي بحثوها صور انفراد الوارث بالتركة وكيفية توريثه، ومحصّل كلامهم: أنّ الوارث من جهة النسب إن كان واحداً وانفرد بالتركة ورث المال كلّه إن كان ذا فرض بعضه بالفرض وبعضه الآخر بالقرابة، وإن لم يكن ذا فرض فبالقرابة [1].
أمّا لو انفرد أحد الزوجين بالتركة ولا وارث غيره فقد اتّفق الفقهاء في أنّ سهم الزوج هو النصف، ويردّ عليه الفاضل حال الانفراد.
أمّا الزوجة ففيها أقوال:
الأوّل: للزوجة الربع والباقي للإمام عليه السلام.
الثاني: للزوجة الربع ويردّ عليها الفاضل مثل ميراث الزوج.
الثالث: الردّ عليها مع عدم ظهور الإمام عليه السلام.
وتفصيل البحث في محلّه.
(انظر: إرث)
4- الانفراد في التصرّفات:
وهناك حالات لذلك وهي:
أ- الانفراد في التزويج:
للانفراد في التزويج مصاديق متعدّدة تترتب عليها بعض الأحكام، وهي:
1- انفراد البكر الرشيدة أو وليّها في زواجها:
اختلف الأصحاب في ثبوت ولاية الأب والجدّ على تزويج البكر الرشيدة على أقوال:
الأوّل: استقلال البكر في التزويج، وهو المشهور والمعروف بين القدماء والمتأخّرين، بل ادّعي عليه الإجماع [2]، وهو مقتضى إطلاق الآيات والنصوص‌
[1] انظر: جامع المدارك 5: 308.
[2] الانتصار: 286.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست