responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 36
بالإجزاء وعدم وجوب الإتيان عليه مرّة ثانية، وإنّما وقع الكلام في أنّ موضوع الحكم بالإجزاء هل هو العمل الصحيح عنده وعندنا، أو الصحيح في مذهبه والفاسد في مذهبنا، أو الفاسد عند الجميع، أو الصحيح في مذهبنا والفاسد عنده؟ ففي المقام أربعة احتمالات:
الأوّل: أن يكون العمل الذي أتى به المخالف مطابقاً لمذهبه ومذهبنا جميعاً، ففي مثله يحكم بالإجزاء، بدعوى أنّ الأخبار ناظرة إلى تصحيح عمله من جهة فقدان الولاية، أمّا بالنسبة إلى سائر الشرائط فلابدّ أن يكون واجداً لها، فإذا كان العمل فاسداً من غير جهة الولاية فلا تشمله النصوص.
ويرد عليه: أنّه يستلزم حمل النصوص الكثيرة على الفرد النادر جدّاً، أو على ما لا يتّفق في الخارج أصلًا؛ إذ من المستبعد جدّاً أن يأتي المخالف بعمل صحيح يطابق مذهبه ومذهبنا معاً.
الاحتمال الثاني: أن يكون مورد النصوص العمل الصحيح عنده والفاسد عندنا، وهذا هو القدر المتيقّن من الروايات الدالّة على الإجزاء.
الاحتمال الثالث: أن يكون العمل الصادر من المخالف فاسداً عند الجميع، كما لو طاف ستّة أشواط، أو لم يقف في المشعر أصلًا، ونحو ذلك.
وربما يقال بشمول الأخبار لذلك؛ لأنّ الحكم بالإجزاء منّة من اللَّه تعالى، ومقتضى الامتنان تصحيح عمله وإلغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار.
ويناقش فيه بأنّ الظاهر من الروايات كون العمل الصادر منه صحيحاً وإنّما كان الشخص فاقداً للولاية، فالسؤال ناظر إلى الإعادة من جهة فساد العقيدة، وإلّا فالمخالف لا يرى فساد عمله لولا الاستبصار، فلو كان عمله فاسداً عنده فهو كمن لم يصلّ ولم يحجّ على مذهبه، مع أنّ المفروض أنّه يسأل عن حجّه وعن صلاته.
الاحتمال الرابع: أن يكون العمل صحيحاً عندنا وفاسداً في مذهبه، فإن لم يتمشّ منه قصد القربة فلا ريب في بطلان عمله؛ لفقدان قصد القربة، وقد ذكرنا أنّ‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست