responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 355
وقال السيّد الخوئي: «وكيف كان، إذا لم ندر بما وضعت عليه لفظة الإنفحة وشككنا في حكمها، فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقّن منها، وهو المظروف وما يلاصقه من داخل الجلدة فحسب دون خارجها، وهو مشمول لأدلّة نجاسة الميتة وأجزائها.
والاستدلال على طهارة الجلد بقاعدة الطهارة من غرائب الكلام؛ لأنّه مع دلالة الدليل الاجتهادي على نجاسة الجلد لا يبقى مجال للتشبّث بالأصل العملي» [1].
القول الثاني: عدم الوجوب‌، وهو مختار السيّد العاملي، حيث قال: «وفي وجوب غسل الظاهر من الإنفحة والبيضة وجهان، أظهرهما العدم؛ للأصل وإطلاق النص، وظاهر كلام العلّامة في المنتهى يعطي الوجوب، وهو أحوط» [2].
ومراده من الأصل قاعدة الطهارة، إلّا أنّ هذا الاستدلال من غرائب الكلام في نظر السيّد الخوئي؛ لأنّه مع دلالة الدليل الاجتهادي على نجاسة الجلد لا يبقى مجال للتشبّث بالأصل العملي كما تقدّم في عبارته آنفاً.
ومراده من الإطلاق الإطلاق المقامي والسكوتي لا الإطلاق اللفظي كما لا يخفى. وهذا كالاستثناء بالنسبة لعمومات نجاسة الميتة وتنجّس ملاقيها بالرطوبة المسرية.
ويظهر ذلك من كلام المحقّق الأردبيلي أيضاً، حيث ادّعى الإجماع على طهارة الإنفحة المستخرجة من بطن الحيوان الميّت، قال: «وبالجملة، لو ثبت الطهارة لا استبعاد؛ لجواز استثناء هذا الفرد من نجاسة الملاقي بالنجس مع الرطوبة لو ثبتت الكلّية، مثل الإنفحة فإنّه خارج بالإجماع على الظاهر، والأخبار مع تلك الملاقاة مع شي‌ء زائد» [3].
2- حلّية الإنفحة من ميتة مأكول اللحم:
المعروف عند الفقهاء حلّية الإنفحة؛ لأنّها من جملة المستثنيات من الميتة
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 509.
[2] المدارك 2: 274.
[3] مجمع الفائدة 1: 306.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست