responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 353
ومنها: خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- أنّ قتادة قال له: أخبرني عن الجبن، فقال: «لا بأس به»، فقال: إنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت، فقال: «ليس به بأس، إنّ الإنفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث ودم، وإنّما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة اخرجت منها بيضة...» [1].
ومنها: خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميّت، قال: «لا بأس به» [2]، وغيرها [3].
فلا إشكال إذاً في طهارة الإنفحة في الجملة.
نعم، وقع البحث في أنّها هل هي المظروف فقط أو الظرف فقط أو مجموعهما؟
فتارة يفرض صدق الإنفحة على مجموع الظرف والمظروف فلا شكّ حينئذ في طهارتها بمقتضى الأخبار؛ لأنّها ناطقة بطهارة الإنفحة، والفرض صدقها على المجموع.
واخرى يفرض صدقها على الظرف خاصّة- مع بعد هذا الاحتمال في نفسه؛ لأنّ الإشكال في الأثر للمظروف- فالظرف طاهر؛ للأخبار، وأمّا المظروف فهو أيضاً طاهر؛ إمّا لعدم إمكان تطهيره كما هو واضح، وإمّا لعدم الدليل على نجاسته؛ لأنّه مائع متكوّن في ظرف طاهر، والفرض أنّ هذا المائع ليس بنفسه من أجزاء الميتة، فهو طاهر ذاتاً.
وثالثة يفرض صدقها على المائع فقط، ولا ريب في طهارة المائع؛ للأخبار، وأمّا الظرف فباعتباره جزءً من الحيوان يحكم بنجاسته؛ لصدق الميتة عليه.
نعم، قد يحكم بطهارة سطحه الداخلي؛ لمكان الملازمة بين نجاسته ونجاسة المائع والفرض طهارة المائع فهو طاهر أيضاً، مع‌
[1] الوسائل 24: 179، ب 33 من الأطعمة المحرمة، ح 1.
[2] الوسائل 24: 183، ب 33 من الأطعمة المحرمة، ح 12.
[3] انظر: الوسائل 24: 179، ب 33 من الأطعمة المحرّمة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست