responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 348
«ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم».
(انظر: خمس)
2- المراد بالتحليل:
ذكر البعض في المقام إشكالًا هو: أنّ غاية مفاد أخبار التحليل والإباحة هو جواز تصرّف الشيعي فيما هو للإمام عليه السلام من الأنفال على نحو الإباحة دون التمليك، مع قيام الإجماع على ترتيب آثار الملكية عليه، من البيع والشراء وسائر النواقل ووطء الأمة وعتقها المتوقّفين على الملكية، فكيف يمكن التوفيق بينها؟
ويمكن الجواب عنه بأنّ ما ذكر من ظهور عنوان الإباحة والتحليل في مجرّد الإباحة دون الملك غير تام؛ لأنّ روايات التحليل ظاهرة في التمليك والهبة عرفاً؛ لأنّها تدلّ على تحليل وإباحة ما كان يقع تحت يد الشيعة ممّا كان بطبيعة الحال في معرض البيع والشراء وسائر التصرّفات المالكية، فلابدّ وأن يراد بتحليله وإباحته التمليك والهبة.
ويؤيّده ورود التعبير بالهبة في بعض الروايات، من قبيل ما ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: «فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم...» [1].
ثمّ قال: «أنّ الفي‌ء الذي يتملّكه الشيعي بأخبار التحليل غير الفي‌ء الباقي على ملك الإمام ويكون الشيعي مأذوناً في الانتفاع به وتملّكه بأسبابه الشرعية من الإحياء أو الحيازة، فإنّ الأوّل ما كان واقعاً تحت يد المخالف من الفي‌ء وقد امتلكه بحسب ظاهر الأمر فينتقل إلى يد الشيعي بالاتّجار أو غيره، وهذا حاله حال الخمس الذي يقع تحت يده، والثاني- وهو الفي‌ء الثابت فيه الإباحة فقط- الأنفال بوضعها الطبيعي كالأراضي والمعادن والآجام، والتي دلّت طائفة اخرى من الروايات على أنّها ملك للإمام، غاية الأمر ابيح للشيعي الانتفاع بها وتملّكها بأسبابه الشرعية مجاناً ومن دون عوض.
ثمّ إنّه لو فرض أنّ مفاد أخبار التحليل ليس بأكثر من الإباحة، فلا ينبغي الإشكال في أنّها سنخ إباحة يمكن أن‌
[1] الوسائل 9: 553، ب 4 من الأنفال، ح 20. وانظر: التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: 86.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست