responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 326
الأنفال، بل هو مشروط بالإعراض والانجلاء [1].
وبالجملة، فالأرض الخربة التي لم يسبق إليها ملك أحد، أو سبق ولكن انجلى وأعرض أو باد أهلها، كلّ ذلك ملك للإمام عليه السلام وهذا واضح لا خلاف فيه، إنّما الكلام في أمرين:
الأوّل- حكم الأرض الخراجية إذا ماتت:
وقع الكلام في أنّ ذلك هل يختص بما إذا كان المالك معلوماً بأن كان شخصاً معيّناً كزيد، أو عنواناً كالوقف على الزوار- مثلًا- أو يعمّ ما إذا كان سنخ الملك من قبيل ما يملكه المسلمون في الأراضي الخراجية.
فلو خربت الأرض الخراجية بعد أن كانت عامرة وانجلى عنها أهلها، فهل تعدّ حينئذٍ من الأنفال وتنتقل إلى الإمام، أو أنّ حكمها حكم الملك الشخصي الذي له مالك معيّن بالفعل في أنّه بمجرّد الخراب لا يخرج عن ملكه، ولا ينتقل إلى الإمام، فلا فرق في عدم انتقال ماله مالك فعلي إلى الإمام بين ما كان المالك شخصاً معيّناً أو جهة- كالوقف- أو عامة المسلمين.
فمثل أرض العراق المعبّر عنها بأرض السواد التي كانت عامرة حال الفتح وكانت ملكاً لعامة المسلمين، لو عرضها الخراب فهل تنتقل إلى الإمام أو تبقى على ما كانت عليه من كونها ملكاً لعموم المسلمين [2]؟
ظاهر البعض بقاؤها على ملك المسلمين [3]، بل نسبه السيّد الخوئي إلى المشهور بين المتأخّرين [4]، ولكنه قدس سره استشكل في ذلك ولم يستبعد خروجها عن ملك المسلمين بالخراب، حيث اعتبر في ملكيتهم كونها عامرة حدوثاً وبقاءً؛ نظراً إلى عدم وجود إطلاق يقتضي كونها ملكاً للمسلمين حتى بعد الخراب، فلا يبقى إلّا استصحاب عدم الخروج بالخراب عن ملكهم، ولكنّه- على تقدير جريانه في الشبهات الحكمية- لا يعارض عموم ما دلّ على أنّ كلّ أرض خربة للإمام، كما صرّحت به صحيحة حفص بن البختري المتقدّمة.

[1] مستند العروة (الخمس): 357- 358.
[2] مستند العروة (الخمس): 358.
[3] جواهر الكلام 16: 118.
[4] مستند العروة (الخمس): 360.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست