responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 305
فلو نوى المتصدّق بفعله الرياء بطل؛ للأخبار الدالّة على أنّ الرياء يوجب بطلان العمل الذي يعتبر فيه قصد القربة [1]، فإنّ العمدة في قبول العمل بعد رعاية أركانه وأجزائه النيّة الخالصة، كما قال اللَّه تعالى:
«فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» [2].
وقد قيل بأنّ المراد بالنيّة الصادقة والخالصة انبعاث القلب نحو الطاعة غير ملحوظ فيه شي‌ء سوى وجه اللَّه سبحانه، فمن يتصدّق بحضور الناس لغرض الثواب والثناء معاً بحيث لو كان منفرداً لم يبعثه مجرّد الثواب على الإنفاق والصدقة وإن كان يعلم من نفسه أنّه لولا الرغبة في الثواب لم يبعثه مجرّد الرياء على الإعطاء [3]، فهذا الأمر يخلّ بصدق النيّة.
وقد صرّح البعض بأنّ الأخبار التي وردت في الرياء محمولة على ما إذا لم يرد به إلّاالخلق، وأمّا ما ورد في الشركة فهو محمول على ما إذا كان قصد الرياء مساوياً لقصد الثواب أو أغلب منه، أمّا إذا كان ضعيفاً بالإضافة إليه فلا يحبط بالكلّية ثواب الصدقة وسائر الأعمال [4].
وكذا إذا اقترن الإنفاق بالمنّ والأذى فإنّه يؤدّي إلى إحباط العمل وعدم الأجر عليه؛ ولذلك عبّرت عنه الآية بالبطلان.
والمنّ: أن يرى المعطي نفسه محسناً، والأذى: التعيير والتوبيخ والقول السيّ‌ء والعبوس والاستخدام وهتك الستر والاستخفاف، وسببه استكثار العطاء والتكبّر على القابض الناشئان من الجهل برجحان رضى اللَّه تعالى على القدر الخسيس الذي أعطاه، ونسيان فضل الفقير في إيصال المعطي إلى الثواب والإنجاء عن العقاب، فلابدّ من الاجتناب عن المنّ والأذى وإيقاع الفعل خالصاً لوجه اللَّه الكريم.
ب- تجنّب الإسراف في الإنفاق:
في الوقت الذي حثّ الشارع المقدّس على الإنفاق في وجوه البرّ والخير وندب إليه، نرى أنّه نهى عن الإسراف نهياً شديداً، وذمّ المسرفين، حيث قال تعالى:

[1] انظر: الوسائل 1: 70، ب 70 من مقدّمة العبادات.
[2] الكهف: 110.
[3] نقله في البحار (70: 232) عن الشيخ البهائي.
[4] مرآة العقول 10: 97.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست