responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 297
حفظ النفس المحترمة من الامور المفروغ عنها، حيث قال: «لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه؛ ضرورة المفروغيّة عن وجوب حفظ نفس المؤمن المحترمة، وربّما يشهد لذلك ما تقدّم في النفقات التي أوجبوها على الناس كفاية على العاجز، مضافاً إلى النصوص الدالّة على المواساة وغيرها، بل لعلّه من الامور التي استغنت بضرورتها عن الدليل المخصوص» [1].
نعم، قد يأتي الكلام- على القول بوجوب الإنفاق لإنقاذ النفس المحترمة- في أنّ هذا الإنفاق هل هو مجّاني أم يكون مقابلًا بعوض تشتغل به ذمّة المنفق عليه؟
وهذا بحث في الحكم الوضعي لهذا النوع من الإنفاق، بمعنى أنّ المنفق عليه هل يكون ضامناً للمال الذي أكله اضطراراً أو للمال الذي انفق عليه لأجل إنقاذ حياته؟
وقد يفصّل القول في ذلك بين من يكون قادراً على دفع الثمن أو غير قادر، وتمام الكلام في هذا البحث تقدّم في محلّه.
(انظر: اضطرار)
5- الإنفاق لحفظ الأمانة:
الكلام في الإنفاق على الأمانة يأتي ضمن عدّة فروض، بعد الفراغ من وجوب حفظها مطلقاً، سواء كانت من ذوات الأنفس المحترمة أم لا، وسواء كانت على وجه الأمانة المالكيّة أم الأمانة الشرعيّة، وهي كالتالي:
أ- أن يكون مالك الأمانة مستعدّاً لدفع نفقتها، فلا كلام في هذه الصورة، بل يؤخذ منه مقدار ما ينفق عليها الأمين أو غيره، وهذا إنّما يتصور في الأمانة المالكيّة.
ب- أن يكون هناك متبرّع يتعهّد بدفع نفقة الأمانة، فهنا كالأوّل لا كلام في أنّه يؤخذ من المتبرّع مقدار ما ينفق على الأمانة.
ج- أن يمتنع مالك الأمانة عن الإنفاق مع عدم إمكان جبره أو يتعذّر الوصول إليه أو تكون الأمانة شرعية ولم يكن متبرّع في البين، فهنا يجب الإنفاق على الأمانة، والمخاطب بالإنفاق في هذه الحال قد
[1] جواهر الكلام 36: 433.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست