responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 294
والنفقة اسم لما ينفقه [1].
2- الإطعام:
وهو إعطاء الطعام لمن يتناوله، وهو أخصّ مطلقاً من الإنفاق [2].
3- الصدقة:
وهي المال الذي يخرجه الإنسان على وجه القربة [3]، والإنفاق هو إخراج المال عن الملك [4]، والفرق بينهما أنّ الإنفاق أعمّ من الصدقة مطلقاً.
ثالثاً- حكم الإنفاق:
يختلف حكم الإنفاق باختلاف موارده، فقد يكون واجباً كما في الإنفاق على واجبي النفقة، وقد يكون محرّماً كما في إنفاق المال في المحرمات والآثام، وكذا قد يتّصف بالاستحباب والكراهة والإباحة كما ستقرأ، وتفصيل ذلك فيما يلي:
الأوّل- الإنفاق الواجب:
قد يكون الإنفاق واجباً على المكلّف بلحاظ نفسه والحفاظ عليها، وقد يكون واجباً عليه بلحاظ زوجته وحقّها من النفقة، أو بلحاظ الأقارب- كالأب والامّ والأولاد- إذا كانوا معسرين، أو بلحاظ ما يملك من الرقيق والحيوان.
وقد يجب الإنفاق بلحاظ الوظيفة والتكليف المالي الشرعي، كأداء الزكاة والخمس والنذور، وما يجب عليه من الإنفاق ضمن التكاليف الشرعيّة، كنفقة الحجّ والاضحيّة الواجبة ونحوها.
وأحياناً قد يجب الإنفاق بعنوان آخر غير ما تقدّم من العناوين، كما هو في حفظ النفس المحترمة من الهلاك والتلف، وهذا من الواجبات الكفائيّة التي تجب على آحاد الناس من القادرين على الإنفاق مع تعرّض النفس المحترمة لخطر الهلاك. ويسقط هذا الوجوب عن الباقين بقيام بعض المكلّفين به.
والكلام في الإنفاق الواجب يقع ضمن العناوين التالية:
1- الإنفاق على النفس:
لا إشكال في وجوب إنفاق الإنسان على نفسه لأجل حفظها من الضرر أو
[1] القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: 357. المفردات: 819.
[2] انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: 358.
[3] المفردات: 480. وانظر: المبسوط 3: 129.
[4] معجم الفروق اللغوية: 82.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست