responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 29
2- في الحجّ:
وفي نقل النية في الحج توجد صور نذكرها على الشكل التالي:
أوّلًا- نقل نية الحجّ من قسم إلى قسم آخر منه:
لا إشكال ولا خلاف في أنّه ليس للمتمتّع العدول إلى الإفراد أو القران؛ لأنّ العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليل خاص.
ومن كانت وظيفته التمتّع لا يشرع في حقّه الإفراد أو القران، لا من الأوّل ولا في الأثناء اختياراً.
نعم، إذا ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ ولم يسع الوقت لذلك جاز له العدول، ويجعل عمرته حجّ الإفراد ويتمّها حجّاً، ثمّ يأتي بعمرة مفردة، وعليه جملة من الروايات [1].
هذا ما اتّفق عليه الفقهاء، ولكنّهم اختلفوا في حدّ الضيق المسوّغ للعدول على أقوال:
الأوّل: زوال يوم التروية، فإن تمكّن من إتمام العمرة قبل زوال يوم التروية فهو، وإلّا بطلت متعته ويجعلها حجّة مفردة، وهو قول الشيخ المفيد [2].
الثاني: غروب الشمس من يوم التروية، وذهب إليه الشيخ الصدوق [3] وأبو الصلاح الحلبي [4].
الثالث: ظهر يوم عرفة، اختاره الشيخ الطوسي في النهاية [5].
الرابع: فوات الموقفين، واختلف فيه على أقوال:
أحدها: خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري لعرفة، وهو المسمّى منه.
ثانيها: خوف فوات الواجب من الوقوف، وهو من الزوال إلى الغروب (الوقوف الاختياري).
ثالثها: فوات الاختياري والاضطراري من عرفة.

[1] انظر: الوسائل 11: 296، ب 21 من أقسام الحجّ.
[2] المقنعة: 431.
[3] المقنع: 265، 662.
[4] الكافي في الفقه: 194.
[5] النهاية: 247.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست