responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 284
أنف‌ أوّلًا- التعريف:
الأنف- لغةً-: المنخر، وهو عضو وآلة التنفّس والشمّ، والجمع آناف وانوف [1].
ويسمّى طرف الشي‌ء وأشرفه وأوّله:
أنف [2].
وأنف الجبل: ما خرج منه [3].
وأنِفَ مِن الشي‌ء: استنكف منه [4].
ويقال: مات حتف أنفه، إذا مات من غير ضرب ولا قتل، وزاد الصغاني: ولا غرقٍ ولا حرقٍ [5].
ورَغِمَ أنفه: ذلّ.
وقد استعمله الفقهاء بالمعاني المتقدّمة، فاستعملوه في العضو المخصوص، وفي الموت حتف أنفه، وفي الاستنكاف، وفي إرغام الأنف حال السجود، أي وضعه على الرغام- بالفتح- وهو التراب [6].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تحدّث الفقهاء عن الأنف في مواضع متعدّدة من الفقه وهي- إجمالًا- كما يلي:
1- في الطهارة:
تتعلّق بالأنف عدّة أحكام في الطهارة، وهي:
أ- غسل باطن الأنف:
لغسل باطن الأنف أحكام في الطهارات، وهي:
1- في الطهارة المائية:
لا يجب غسل باطن الأنف في الوضوء اتّفاقاً [7].
وتشهد له النصوص البيانية؛ فإنّ‌
[1] انظر: لسان العرب 1: 236.
[2] مجمع البحرين 1: 89.
[3] المصباح المنير: 26. وانظر: العين 4: 325.
[4] انظر: المصباح المنير: 26. مجمع البحرين 1: 89.
[5] المصباح المنير: 120.
[6] انظر: جواهر الكلام 10: 176.
[7] فقه الصادق 1: 250. وانظر: العروة الوثقى 1: 355، م 4. تحرير الوسيلة 1: 18، م 4. هداية العباد 1: 24، م 95. كلمة التقوى 1: 100.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست