responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 281
3- انعقاد الحبّ والثمر:
المراد من انعقاد الحبّ والثمر الظهور أو بدوّ الصلاح [1]. وقد تعرّض الفقهاء إلى حكم انعقاد الحبّ والثمر في مواطن:
منها: الزكاة، فقد اختلفوا في أنّ وقت تعلّق الزكاة بالغلّات هل هو زمان انعقاد الحبّ واشتداده في الحنطة والشعير، والاحمرار والاصفرار في التمر، وانعقاد الحصرم في الكرم والزبيب، كما ذهب إليه المشهور [2]؟ أو أنّها لا تتعلّق بالغلّات إلّا بعدما يصدق عليه التسمية بكونه تمراً أو زبيباً أو حنطةً أو شعيراً، كما ذهب إليه آخرون [3]؟
وتظهر ثمرة الاختلاف فيما لو تصرّف المالك بعد بدوّ الصلاح وانعقاد الحبّ وقبل البلوغ إلى حدّ التسمية بتلك الأسماء المذكورة، فعلى رأي المشهور لا يجوز إلّا بعد الخرص وضمان الزكاة، وعلى القول الآخر يجوز التصرّف ما لم تبلغ الحدّ المذكور.
وكذا تظهر الثمرة فيما لو نقلها إلى غيره في تلك الحال فعلى رأي المشهور تجب الزكاة على الناقل لتحقّق الوجوب في ملكه، وعلى القول الآخر إنّما تتعلّق بمن بلغت الحدّ في ملكه [4].
(انظر: زكاة)
ومنها: بيع الثمار، فقد أجمع الفقهاء على عدم صحّة بيع ثمرة النخل قبل انعقادها وظهورها وبدوّ صلاحها عاماً واحداً بلا ضميمة، وصحّة بيعها بعد ظهورها عامين أو مع ضميمة أو مع اصولها وإن لم يبد صلاحها [5].
وأمّا بيع ثمرة الشجر فصرّح بعضهم بعدم الجواز قبل بدوّ الصلاح الذي هو انعقاد الحبّ [6]، واختار آخر الجواز
[1] انظر: الإيضاح 1: 446. الحدائق 19: 341. جواهرالكلام 24: 74- 75.
[2] انظر: المختلف 3: 60. الروضة 2: 33. الحدائق 12: 116. جواهر الكلام 15: 214. تحرير الوسيلة 1: 298، م 3، حيث نسبه إلى مشهور المتأخّرين.
[3] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 3: 60. الشرائع 1: 153. تحرير الوسيلة 1: 298، م 3. وانظر: الروضة 2: 33. مستند الشيعة 9: 181.
[4] الحدائق 12: 117.
[5] التنقيح الرائع 2: 104.
[6] المختصر النافع: 154.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست