responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 277
والنذر واليمين [1].
وأمّا انعقاد العقود والإيقاعات بالإشارة والكتابة فقد ادّعي الإجماع [2] على عدم انعقادهما مع القدرة على التلفّظ، أمّا مع العجز عنه- كالأخرس والمعتقل لسانه- فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في انعقادهما بذلك، وكذا مع القدرة على التوكيل [3].
نعم، ذهب جماعة من الفقهاء إلى انعقاد الوصية بالإشارة والكتابة مع القرينة حتى مع الاختيار والقدرة على التلفّظ [4].
ونسب الشيخ الأنصاري إلى الفقهاء أنّهم يجوّزون إيقاع العقود المفيدة للإذن- كالوكالة والوديعة والعارية- بالإشارة والكتابة من باب التوسّع في هذه العقود [5].
وهناك شروط خاصة لها دخل في انعقاد بعض العقود وبعض الإيقاعات، وفيما يلي نشير- إجمالًا- إلى أهمّها:
أ- انعقاد الشركة:
يشترط في انعقاد الشركة مماثلة المالين في الجنس والصفة بحيث لو مزج أحدهما بالآخر ارتفع الامتياز بينهما، سواء كان المالان أثماناً- كمزج الذهب بالذهب والفضة بالفضة- أو كانا عروضاً كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء، فلو أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو دفع أحدهما دابّة والآخر راوية إلى السقّاء، لم تنعقد الشركة؛ لاختلاف الجنس وعدم إمكان المزج [6].
(انظر: شركة)

[1] المنهاج (الخوئي) 2: 15، م 52، 54. المنهاج (السيستاني) 2: 23، م 56، 58. وانظر: فقه الصادق 15: 299.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 117. تحريرالمجلّة 1: 339. وانظر: مصباح الفقاهة 3: 11.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 117- 118. وانظر: الخلاف 5: 12، م 8. القضاء (الآشتياني): 178.
[4] انظر: الرياض 9: 433- 434. جواهر الكلام 28: 247. العروة الوثقى 5: 670، م 9. مستمسك العروة 14: 577- 578. تحرير الوسيلة 2: 83، م 3. المنهاج (الخوئي) 2: 208، م 986.
[5] انظر: الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 29- 30.
[6] جواهر الكلام 26: 291- 292، 317. وانظر: الخلاف 3: 327، 328، م 2، 4. التذكرة 16: 327- 328.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست