responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 271
ب- شراء ما يأخذه السلطان من نعم الصدقة:
من المسائل التي وقعت معرض البحث عند الفقهاء هو شراء المؤمنين ممّا يجبيه السلطان من الخراج والزكاة وغيرهما من الأموال التي بأيدي الناس. وقد أفتى المشهور بجواز شرائه منه وقبول هبته، ونحو ذلك ممّا يقع على المال المملوك حقيقة.
وقد ذكر المحقّق الكركي أنّ على جواز الأخذ منه والشراء إجماع فقهاء الإماميّة، والأخبار المتواترة عن أئمّة الهدى [1].
ومن ضمن هذه الأموال نِعَم الصدقة التي يأخذها السلطان باسم الزكاة، وظاهر الفقهاء أنّ حكمها حكم الخراج الذي يأخذه السلطان، فيجوز أن يأخذ المؤمنون منه ويجوز شراؤه.
قال المحقّق النجفي: «وأمّا ما يأخذه من الأنعام وغيرها من الأموال الظاهرة التي لا يمكن سترها على حكّام الجور باسم الزكاة فظاهر الأصحاب- بل هو من معقد إجماعاتهم- أنّ حكمه حكم الخراج، فيجوز حينئذٍ ابتياعه وقبول هبته، وغير ذلك من التصرّفات فيه... ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه».

[1] جامع المقاصد 4: 45.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست