responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 269
قال الشيخ الطوسي: «والاضحيّة تختصّ بالنعم: الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز في غيرها بلا خلاف» [1].
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لابدّ أن تكون العقيقة من الأنعام أيضاً [2].
وللأنعام التي تجعل هدياً أو اضحيّة أو عقيقةً أحكام خاصّة تراجع في محلّها.
(انظر: اضحيّة، حجّ، عقيقة، هدي)
4- وجوب الزكاة فيها:
تتعلّق الزكاة الواجبة بالأنعام الثلاثة، بلا خلاف بين المسلمين [3]، بل عدّ ذلك من ضروريّات الدين، وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص التي ادّعي تواترها [4]، أو على الأقلّ استفاضتها وتظافرها [5].
وقد تعرّض الفقهاء في أبواب الزكاة إلى أحكام زكاتها والشرائط المعتبرة في الأنعام لوجوب الزكاة فيها، وإلى نصاب كلّ جنس منها ومقدار ما يعطى بإزائه من صدقة وغيرها.
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.
(انظر: زكاة)
5- جواز ذبحها في الحلّ والحرم:
تختصّ الأنعام بجواز ذبحها وأكلها في الحلّ والحرم رغم ثبوت تحريم قتل كثير من الحيوانات في الحرم أو على المحرم.
وكذا لا كفّارة ولا حرمة على المحرم في ذبح النعم وأكلها إجماعاً أو ضرورة، ولا خلاف في ذلك ولو توحّشت [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحرام، حرم)
6- تذكية الأنعام:
التذكية الشرعيّة التي قرّرها الشارع الأقدس لما يؤكل لحمه هو الذبح، أي قطع الأوداج الأربعة، وتختصّ الإبل بالنحر دون غيرها.
ويظهر من مجموع النصوص المتفرّقة [7]
[1] المبسوط 1: 522.
[2] انظر: تحرير الوسيلة 2: 311.
[3] جواهر الكلام 15: 65.
[4] جواهر الكلام 15: 65. مصباح الفقيه 13: 98.
[5] انظر: الوسائل 9: 53- 79، ب 8، 17 ممّا تجب فيه الزكاة، و107، ب 1 من زكاة الأنعام.
[6] الذخيرة: 609. جواهر الكلام 20: 174. وانظر: التذكرة 7: 277. مجمع الفائدة 6: 388.
[7] انظر: الوسائل 24: 14، ب 5 من الذبائح.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست