responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 265
أنعام‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الأنعام: جمعٌ مفرده نِعَم، وهي المال الراعية، وأكثر ما يقع على الإبل [1] .
والنعم مذكّر، فيقال: هذا نعم وارد، والأنعام تذكّر وتؤنّث [2] .
وقيل: تطلق الأنعام على الإبل والبقر والغنم، فإذا انفردت الإبل فهي نعم، وإن انفردت البقر والغنم لم تسمَّ نِعَماً [3] .
اصطلاحاً:
والأنعام عند الفقهاء هي: الإبل والبقر والغنم. وقد تسمّى بالأنعام الثلاثة.
وقيل: سمّيت نعماً لكثرة نعم اللَّه تعالى فيها على خلقه بالنموّ والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر، وعموم الانتفاع [4] .
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
للأنعام- الإبل والبقر والغنم- أحكام عديدة ومختلفة باختلاف الأبواب الفقهيّة التي تتعرّض لها ضمن مسائل، وسنتعرّض بصورة إجماليّة لأهمّ هذه الأحكام، تاركين التفصيل إلى محلّه من المصطلحات الاخرى.
1- طهارتها:
من الواضح الحكم بطهارة لحوم الأنعام بعد الإجماع- كما سيأتي- على جواز أكلها، وقد تعرّض الفقهاء لغير اللحوم منها أيضاً، وذلك كالتالي:
أ- طهارة ألبانها وأسآرها:
لا خلاف ولا إشكال في طهارة ألبان الأنعام الثلاثة، حالها حال كلّ حيوان آخر غير ما نصّ على نجاسته كنجس العين، مثل الكلب والخنزير.
وكذا لا خلاف ولا إشكال في طهارة أسآرها [5] ، والمراد بالسؤر في المقام‌
[1] الصحاح 5: 2043. المصباح المنير: 613.
[2] الصحاح 5: 2043.
[3] المصباح المنير: 614. بحار الأنوار 71: 407.
[4] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 1: 313.
[5] السرائر 1: 85. الروض 1: 419. الذخيرة: 141.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست