responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 254
انضاض‌ أوّلًا- التعريف:
الإنضاض- لغة- من نضّ الماء نضيضاً، إذا سال قليلًا قليلًا، ونضاضة الماء: بقيّته، والنضّ: الإظهار والحاصل، يقال: خذ ما نضّ لك من غريمك، أي ما ظهر وحصل. وإنّما يسمّونه ناضّاً إذا تحوّل عيناً وورِقاً بعد أن كان متاعاً [1].
واستعمله الفقهاء في نفس هذا المعنى، أي جعل المال نقداً بعد أن كان متاعاً [2].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- العروض:
جمع عَرض وهو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضّة، وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد.
وقال أبو عبيد: العروض: هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً، وحينئذٍ لا يشمل الفلوس ولا النقرة [3].
وفي اصطلاح الفقهاء عرّف بتعريفات لا تخرج عن المعنى اللغوي، منها: هو ما عدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال.
وسمّي عرضاً؛ لأنّه يعرض ليباع أو يشترى [4].
والفرق بين العروض والإنضاض أنّ العروض يكون لسوى النقدين، والإنضاض خاصّ بالنقدين.
2- المتاع:
وهو التمتّع والمنفعة، وكلّ شي‌ء ينتفع به ويتبلّغ به ويتزوّد، ويأتي عليه الفناء في الدنيا. وقيل: كلّ ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها [5].
وجاء في الكتاب العزيز: «وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى‌ حِينٍ» [6]، وهو
[1] الصحاح 3: 1107. النهاية (ابن الأثير) 5: 72. مجمع البحرين 3: 9717.
[2] المسالك 1: 406. مستند الشيعة 9: 73. مهذّب الأحكام 19: 324.
[3] النهاية (ابن الأثير) 3: 214. لسان العرب 9: 138. مجمع البحرين 2: 1195.
[4] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2: 495.
[5] النهاية (ابن الأثير) 3: 292- 293. لسان العرب 13: 14- 15. مجمع البحرين 3: 1669.
[6] الأعراف: 24.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست