responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 253
وفي الفرض الذي سبقه مانعاً عن انعقاد الإطلاق، غاية الأمر أنّ المطلق في الأوّل ظاهر في المنصرف إليه، وفي الثاني مجمل يؤخذ فيه بالمنصرف إليه من باب القدر المتيقّن لا من باب الظهور اللفظي.
القسم الثاني: الانصراف الناشئ عن بلوغ غلبة الاستعمال في فرد خاص بنفس الحدّ الذي يبلغه المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة، فإنّ المجاز هناك محكوم بالتوقّف، والإطلاق هنا محكوم بالتقييد، لفقدان شرط الإطلاق وهو عدم احتفافه بما يصلح للتقييد.
القسم الثالث: الانصراف الناشئ عن بلوغ شيوع المطلق وغلبة استعماله في المنصرف إليه حدّ الاشتراك بين المعنى الحقيقي الإطلاقي وبين المعنى المنصرف إليه، وهنا ذهب بعضهم إلى عدم حمل المطلق على أحدهما إلّابالقرينة المعيّنة، فإذا فرض أنّ كلمة (الصعيد) وضعت لمطلق وجه الأرض، ثمّ استعملت كثيراً في خصوص التراب الخالص بحيث صار مشتركاً بينهما، فلو قال المولى في هذه الحالة: (تيمّم بالصعيد)، فإنّه لا يحمل على المطلق ولا على المعنى الخاص إلّا بالقرينة.
خلافاً لما ذهب إليه البعض الآخر من حمل اللفظ على المنصرف إليه؛ لتوقّف الإطلاق على عدم ما يصلح للقرينة، وهو شرط مفقود هنا.
القسم الرابع: الانصراف الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حدّ النقل ومهجورية المعنى المطلق، وحمل اللفظ على المعنى المنصرف إليه في هذه الصورة أولى من السابقة [1].
القسم الخامس: الانصراف الناشئ من غلبة الوجود لا الاستعمال، كانصراف لفظ الماء إلى ماء نهرٍ بعينه، وقد سبق أن ذكرنا أنّ هذا الانصراف لا يهدم الإطلاق.
ولابدّ من الإشارة إلى ما ذكره بعضهم من أنّ في بعض الأقسام المتقدّمة خلاف بين الاصوليّين [2]، ولعلّه إشارة إلى القسم الثالث منها الذي ذكر أنّ فيه قولين.

[1] انظر: منتهى الدراية 3: 729- 732. كفاية الاصول: 249. حقائق الاصول 1: 561. الهداية (الخوئي) 2: 405- 406.
[2] منتهى الدراية 3: 732.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست