responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 249
انصراف‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الانصراف: هو التحوّل عن الشي‌ء وتركه [1].
وصرفتُ الرجل عنّي فانصرف [2].
وصرفت الصبيان: قلبتهم، وصرف اللَّه عنك الأذى: قلبه عنك وأزاله. وانصرف:
سال في مجرىً، وانصرفت المياه: ذهبت، ومضت.
والصرف: التوبة، يقال: لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي توبة وفدية [3].
اصطلاحاً:
استعمله الفقهاء في معناه اللغوي كالانصراف من الصلاة أو الوضوء أو الحج أو أيّ فعل آخر، ولا تترتّب عليه عندهم أحكام خاصة، بل يندرج في ضمن الترك أو الانتهاء أو الإتمام أو غيرهما، ممّا يراجع في مصطلح: (إتمام، انتهاء، انقضاء، تجاوز). نعم، يضاف إلى ذلك‌
[1] المعجم الوسيط 1: 513. وانظر: المفردات: 482. لسان العرب 7: 329.
[2] المنجد: 832.
[3] الصحاح 4: 1386. مجمع البحرين 2: 1027.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست