responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 241
إنصاف‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الإنصاف: إعطاء الحقّ، وقد انتصف منه، وأنصف الرجل صاحبه إنصافاً، وقد أعطاه النصفة، والنصفة اسم الإنصاف [1].
وتفسيره أن تعطيه من نفسك النصفة، أي تعطيه من الحقّ كالذي تستحقّ لنفسك.
وبعبارة اخرى: تعطيه من نفسك ما يستحقّ من الحقّ كما تأخذه [2].
ويستعمل أيضاً بمعنى العدل فيقال:
أنصف: أي عدل [3].
اصطلاحاً:
استعمل في نفس المعنى اللغوي، فالإنصاف‌ عند الفقهاء: عبارة عن رعاية العدالة والمساواة بين شخصين أو جهتين في تأدية ما لهما من الحقوق [4]. وممّا أثبتوه في الفقه قاعدة العدل والإنصاف.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
العدل:
وهو ما قام في النفوس أنّه مستقيم، وهو ضدّ الجور، والعدل: الحكم بالحقّ [5]. وهو لفظ يقتضي معنى المساواة [6]. والأصل في مادّة «عدل»:
هو توسّطه بين الإفراط والتفريط بحيث لا تكون فيه زيادة ولا نقيصة، وهو الاعتدال والتقسّط الحقيقي [7].
والفرق بين العدل والإنصاف: أنّ الإنصاف إعطاء النصف، والعدل يكون في ذلك وفي غيره [8].
ثالثاً- الحكم التكليفي:
حثّ الشارع المقدّس على الإنصاف، وأكّد على أنّه لابدّ من اتّصاف المؤمن بهذه الصفة الحميدة في مختلف مجالات حياته،
[1] لسان العرب 14: 166. وانظر: ترتيب إصلاح المنطق: 64. الصحاح 4: 1432.
[2] انظر: العين 7: 133.
[3] انظر: الصحاح 4: 1433.
[4] التحقيق في كلمات القرآن 12: 145.
[5] لسان العرب 9: 83.
[6] المفردات: 551.
[7] التحقيق في كلمات القرآن 8: 55.
[8] معجم الفروق اللغويّة: 80.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست