العقود، فلا يصحّ العقد لو كان معلّقاً على أمر خارج عن الاختيار أو لم يعلم تحقّقه.
واخرى يطلق ويراد به إمكان إنشاء المعلّق مقابل الإنشاء المنجّز، وهذا ما نبحثه في المقام فنقول:
الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ، والتعليق: هو إناطة شيء بشيء آخر، فلو نسب التعليق إلى الإنشاء معناه: أنّك أوجدت الشيء، وأنّك علّقت وجوده، وهذا هو التناقض [1] أو الخلف [2].
ومن هنا أحالوا تعليق الإنشاء وقالوا:
بأنّ الإنشاء- سواء كان اعتبارياً أو تكوينياً- يستحيل تعليقه، فكما لا يمكن تعليق وقوع الضرب على أحد على كونه عدوّاً بأن لا يكون الضرب الصادر منه ضرباً إذا لم يكن عدوّه، كذلك يستحيل كون إنشاء شيء أو إخباره معلّقاً على شيء فإنّ إيجاد المعنى المقصود إمّا حاصل رأساً، وإمّا لا يحصل، فوقوع الإيجاد معلّقاً مرجعه إلى التناقض [3].
بينما يرى بعض الفقهاء إمكان تعليق الإنشاء. وما توهّم من التناقض فهو خلط بين الامور التكوينية والامور الاعتبارية التشريعية؛ لأنّه لا مانع من إيجاد الملكية معلّقاً على حصول أمر في الخارج، وهذا ليس من التناقض؛ إذ التناقض يبتني على تحقّق الإيجاد وعدمه في زمان واحد، وهذا ممّا لا يلزم في الامور الاعتبارية؛ لأنّ المفروض أنّ المنشئ أنشأ الملكية معلّقة في مقابل عدم إنشائه أصلًا، وإنشائه منجّزاً، فالتناقض إنّما يلزم في المقام لو لزم عدم تحقّق الإنشاء المعلّق أو عدم تنجّزه بعد حصول ما علّق عليه، ولا يلزم شيء منهما في المقام [4].
ومرجع هذا الكلام أنّه هناك إيجادين، إيجاد تكويني واقعي والذي سمّي بلفظ (كُنْ)، وهذا يستحيل تعليقه، وإيجاد اعتباري والذي سمّي بالإنشاء، وهذا ممّا يمكن تعليقه، بل هو واقع بالفعل في الامور الاعتبارية. [1] انظر: منية الطالب 1: 253- 254. [2] مهذّب الأحكام 12: 85. [3] منية الطالب 1: 253- 254. القواعد الفقهية (البجنوردي) 6: 154. إرشاد الطالب 2: 133. منهاج الفقاهة 3: 231. [4] البيع (القديري): 218- 219. وانظر: البيع (الخميني) 1: 168- 169.